اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / الكتب / دارسة نقدية لقانون التحكيم المصري / تنظيم طريقة تحديد موطن المعلن إليه وأسلوب اعلانه عند تغيير موطنه
تنظيم طريقة تحديد موطن المعلن إليه وأسلوب اعلانه عند تغيير موطنه
تنص المادة ٧ من قانون التحكيم على أنه (۱) ... يتم تسليم أى رسالة أو اعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين (۲) واذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة ، يعتبر التسليم قد تم اذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه» .
اقتصرت المادة 7 من قانون التحكيم على تنظيم طرق إعلان كل من الخصم المعلوم الموطن والخصم الذي قام بتغيير موطنه (بحيث يمكن اعلانه على آخر موطن معلوم له ، وقد أغفلت هذه المادة بيان طريقة اعلان الخصم مجهول الموطن (الذي لم يرد أى ذكر لموطنه بالعقد أو الأوراق الصادرة منه مما يستحيل معه انعقاد الخصومة في دعوى التحكيم لعدم استطاعة المدعى اعلان المدعى عليه مجهول الموطن يطلب التحكيم .
ولقد اشترطت المادة ۷ فقرة ٢ من قانون التحكيم إجراء ما أسمته بـ «التحريات اللازمة» عن موطن من قام بتغيير موطنه من الخصوم دون أن تحدد طريقة أو جهة إجراء تلك التحريات، ويبدو أن طالب الإعلان هو الذي سيقوم بإجراء التحريات عن الموطن الفعلى للمعلن إليه وان هيئة التحكيم ستتولى تحديد مدى كفايتها في ضوء ما سيقدمه لها طالب الإعلان من أوراق .
وحيث أنه قد يتعذر على طالب الإعلان إجراء تلك التحريات بنفسه .
وحيث أن العمل قد جرى في الدعاوى القضائية على أن تقوم الشرطة – بناء على تكليف من المحكمة - بإجراء التحريات عمن قام بتغيير موطنه من الخصوم ، وذلك باعتبار أن الشرطة جهة عامة محايدة .
وحيث أن هيئات التحكيم لا ولاية لها على الشرطة.
وحيث أن عدم إجراء التحريات بالشكل السليم يؤدى إلى عدم إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحا بإجراءات التحكيم ومن ثم بطلان حكم التحكيم عملا بأحكام المادة ٥٣ فقرة 1 بند (ج) من قانون التحكيم .
لذلك اقترح تعديل المادة 7 فقرة ٢ من قانون التحكيم بحيث يجوز لطالب الإعلان أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر على عريضة بتكليف الشرطة بإجراء التحريات عن الموطن الفعلى للمعلن إليه .
كذلك فقد اشترطت المادة ۷ فقرة ٢ من قانون التحكيم استخدام الخطاب المسجل اذا كان الإعلان موجه إلى آخر موطن معلوم الخصم قام بتغيير موطنه ، برغم عدم جدوى ذلك لأن إرسال خطاب مسجل إلى آخر موطن معلوم للمعلن إليه قبل تغییر موطنه لا يؤدى إلى علم المعلن إليه الحقيقى أو الافتراضي بالأوراق المراد اعلانها ، لأن المعلن إليه لم يعد موجودا بهذا الموطن بالفعل .
لذلك اقترح تعديل المادة ۷ فقرة ٢ من قانون التحكيم بحيث يتم إتباع أسلوب مشابه للأسلوب الذى قررته المادة ۱۳ بند ۱۰ من قانون المرافعات ، بحيث يتم تسليم أوراق التحكيم المراد إعلانها في حالة تغيير المعلن إليه لموطنه وتعذر معرفة موطنه الجديد إلى مكتب النائب العام باعتبار أنه ينوب عن المجتمع ، على أن يمسك مكتب النائب العام سجلا يتم إثبات استلام تلك الأوراق فيه .
والغرض من قصر تسليم أوراق التحكيم إلى مكتب النائب العام هو أن يكون هناك جهة وحيدة يستطيع من قام بتغيير موطنه التحقق من خلالها بسهولة مما اذا كان قد تم اعلانه بأي من أوراق التحكيم واستلام تلك الأوراق ، إن وجدت .
ويبدو أن المشرع قد اجاز استخدام الخطاب المسجل كوسيلة للإعلان وأغفل أسلوب الإعلان عن طريق المحضرين اعتقادا منه في التيسير على طرفي التحكيم وذلك بالرغم من عدم صلاحية الخطاب المسجل كوسيلة للإعلان لأن ناقل الخطاب المسجل يثبت أنه قد سلم المرسل إليه مظروفا مغلقا موجها من المرسل دون أن يثبت أنه قد سلمه الأوراق الموجودة داخل المظروف المغلق والمراد اعلانها ، في حين ان المحضر يثبت أنه قد سلم المعلن إليه صورة طبق الأصل من الأوراق التي أعلنها.
لذلك اقترح تعديل المادة قانون التحكيم بحذف الإشارة إلى جواز استخدام الخطاب المسجل كوسيلة للإعلان والنص على ان يكون الإعلان عن طريق المحضرين طريقا اختياريا من بين الطرق التي عددتها المادة المذكورة ، فإن شاء طالب الإعلان سلكه وان شاء ترکه.
النص المقترح للمادة 7
(1) يجب تسليم كافة الأوراق المراد اعلانها إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو موطن أعماله أو عنوانه المبين في العقد محل النزاع أو في اتفاق التحكيم، سواء بالتسليم باليد مقابل التوقيع بما يفيد الاستلام أو بالإعلان عن طريق المحضرين أو بأية طريقة أخرى يثبت فيها الاستلام .
(2) اذا قام المعلن إليه بتغيير موطنه دون أن يخطر طالب الإعلان بموطنه الجديد ، جاز لطالب الإعلان إجراء التحريات بنفسه عن موطن المعلن إليه ، على أنه يجوز لطالب الإعلان أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة استصدار أمر على عريضة بتكليف الشرطة بإجراء التحريات عن موطن المعلن إليه في جمهورية مصر العربية، إن وجد. فإذا أسفرت التحريات عن معرفة موطن المعلن إليه قام المعلن بتسليمه الأوراق المراد اعلانها في ذلك الموطن ، واذا لم تسفر التحريات عن معرفة وطنه قام المعلن بتسليم الأوراق المراد اعلانها إلى مكتب النائب العام ، على أن يذكر في تلك الأوراق آخر موطن معلوم للمعلن إليه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج ، بحسب الأحوال» . تكييف الدفع بوجود اتفاق التحكيم .