الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / الكتب / الوجيز في التحكيم / كيفية إعلان أوراق التحكيم ووسائله

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    210

التفاصيل طباعة نسخ

كيفية إعلان أوراق التحكيم ووسائله : تعتبـر خصومة التحكيم قائمة كما قدمنا ؛ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ، فالإعلان إذن هو الذي تنعقد به خـصومة التحكـيم ، ومن هنا يثار التساؤل عن كيفية الإعلان ووسائله وضوابطه ومتى يعتبر الإعلان أنه قد تم سواء عنـد مبتدى الخصومة أو في خلال مسيرتها وعند انتهائها . ولا تخفـى أهمـية الإعـلان سواء في بداية الخصومة أو أثناء مسيرتها وحتى بعد انتهائها ؛ إذ يتحقق به مبدأ المواجهة بين الخصوم واحترام حق الدفاع ، الأمر الذي ينأى بالحكم عن الطعن عليه بالبطلان بعـد صـدوره ، كما يبدأ من تاريخ إعلان حكم التحكيم ميعاد الدعوي ببطلانه ( م 1/54 تحكيم ) . وقـد أثـر المشرع تحرير الإعلانات التي تتعلق بانعقاد خصومة التحكيم ومسيرتها من التعقيدات التي تحيط بإعلان أوراق المحضرين ، وأضـحت سـبباً عضالاً في بطء التقاضي وتعقيداته وإجهاض العدالة ، فجعـل الأصـل فـي تنظيم مسالة هذه الإعلانات لمحض إرادة أطراف التحكـيم ( م ۱/۷ تحكـيم ) ، فـإذا لم يوجد اتفاق بين طرفي التحكيم نراه يحرص على تبسيط سبل الإعلان على نحو يتفق وما يقتضيه التحكيم من سرعة الفصل في النزاع ، حيث نص على أن يتم في هذه الحالة تسليم أي رسـالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصياً أو في مقر عمله أو في محل إقامـته المعـتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم ( م ۷ / ا تحكـيم ) وهو أيضاً ما تنص عليه المادة 1 / 3 / أ من القانون النموذجي وكذلك ، المادة الثانية فقرة أولى من قواعد اليونسترال . وهكذا تخفف المشرع كثيراً في أسلوب تسليم الإعلان أو أي رسالة إلى المعلن إليه إذا ما قيس بتسليم الإعلان عن طريق المحضرين . وأوجه التيسير ؛ الخيارات العديدة أمام طالب الإعلان في توصيل الإعلان إلى المعلن إليه حتى لا يتعطل سير خصومة التحكيم . كمـا لم يشترط المشرع أن يقوم بالإعلان موظف معين فمن الممكن أن يتولـى تـسليم الإعـلان سكرتير أو وكيل أو مدير أعمال المدعي ، كما اكتفـى المـشرع بتـسليم الإعلان في الأماكن التي ذكرها دون أن يشترط تسليمها لأشخاص معينين ممن يقيمون مع المعلن إليه.