كل من نوعى التحكيم يكاد يدور في فلكه المرسوم له بخصوص إعلان الحكم. فلا يزال التحكيم التقليدي يعتمد على الإعلان بالطرق التقليدية لشخص المحكوم عليه في موطنه الأصلي وبواسطة المحضرين. في حين يعتمد التحكيم عبر شبكة الإنترنت على الجمع بين الإعلان الإلكتروني والإعلان التقليدي، على اعتبار أن العالم لم تكتمل ميكنته كليا بعد.
ومن يدري ماذا سينتهي إليه التطور الذي يسير في اتجاه ميكنة نظام التحكيم الإلكتروني كلية، إلى الحد الذي يسمح بالاعتقاد بأن آلية هذا النظام بكامله - بداية من تقديم طلب التحكيم وانتهاء بإعلان الحكم - ليس ربما إلا مسألة وقت؟