ونظمت الفقرة الثانية من المادة السابعة إشكالية تعذر معرفة محل إقامة المعلن إليه، حيث يتم التسليم بإرسال كتاب مسجل إلى المعلن إليه في آخر مقر عمل أو إقامة معتاد (أو) موطن (مختار) أو عنوان بريدي معروف حيث نصت على ذلك بقولها وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه".