الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الإعلان والحضور والغياب / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / إعلان طلب التحكيم.

  • الاسم

    د. ناصر عثمان محمد عثمان
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    617
  • رقم الصفحة

    244

التفاصيل طباعة نسخ

إعلان طلب التحكيم.

مثلما يسير عليه العمل في كل إجراءات التحكيم التي تتميز بالبساطة والسهولة والمرونة يسير العمل فيما يتعلق بإعلان طلب التحكيم.

ولكن إذا كان إعلان طلب التحكيم غير مقيد بقواعد الإعلان المقررة في قانون المرافعات، فانه مقيد بضرورة أن يؤدي غايته وهي إعلام الخصم الأخر، باعتباره جوهر المواجهة واحترام حق الدفاع.

ولكن إذا اتفق الأطراف على طريقة معينة لإجراء الإعلان فيجب اتباعها، قد يتفق الطرفان على أن يتم الإعلان عن طريق مندوب الإعلان، ويجب على هذا المندوب إتباع القواعد المقررة في قانون المرافعات.

ومن الملاحظ على نص تلك الفقرة أن المشرع أكثر من ذكر لفظ ( أو ) وهو ما يعطي يقينا بكثرة البدائل المتاحة لتحديد كيفية الإعلان، وحرية الطرفين في الاختيار من بين تلك البدائل، ما لم يلزموا أنفسهم بطريقة معينة عن طريق إتفاق فيما بينهم.

وسارت على نفس النهج كثير من أنظمة التحكيم ولوائحه، وخير مثال لذلك المادة الثالثة من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة والمعروفة بقواعد اليونسترال.