وتواصل الهيئة عقد الجلسات لحين استكمال ما تراه لازما للفصل في النزاع ، ولا يعوقها عن ذلك تخلف أحد الطرفين عن الحضور طالما تم اخطاره اخطاره ، كما لا يعوقها عن الوصول بالتحكيم الى غايته أي اصدار الحكم المنهى للنزاع ، تقاعس أو رفض أحد الأطراف تقديم المستندات التي طلبت الهيئة تقديمها ، فللهيئة المضي في طريقها واصدار الحكم « استنادا الى عناصر الاثبات الموجودة أمامها ».