يمكن لأطراف التحكيم الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم، وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على لغة التحكيم، يمكن لهيئة التحكيم اختيار اللغة أو اللغات المستعملة في هذه الإجراءات، ولا يجوز الجمع بين اللغات في المستند الواحد.
يمكن لهيئة التحكيم أن تطلب إرفاق كل وثيقة مقدمة بلغة مغايرة بترجمة للغة أو اللغات التي اتفق عليها الأطراف أو التي حددتها هيئة التحكيم.