1-للأطراف ان يتفقوا على اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم وإلا عينت هيئة التحكيم اللغة أو اللغات التي تستعمل في هذه الإجراءات ويسري هذا الإتفاق أو التعيين على أي ملحوظات كتابية يقدمها أحد الأطراف وعلى أي مرافعة شفوية وأي حكم تحكيم أو قرار أو أي ابلاغ آخر يصدر من هيئة التحكيم ما لم تنص اتفاقية التحكيم على خلاف ذلك.
2- لهيئة التحكيم الإذن بأن يرفق بأي وثيقة ترجمة لها إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الأطراف أو عينتها هيئة التحكيم.