والغالب في قوانين التحكيم العربية هي اللغة العربية لأنها الأصل في ذلك التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك لأن الأصل في التحكيم العربي هي اللغة العربية لأنها الأصل، سواء كان ذلك التحكيم وطنيًا، أو دوليًا وذلك متى ما كان التحكيم خاضعا للتحكيم الوطني أو العربي. وبناءً عليه لا يمكن القول بأن التحكيم يجري بلغة دولة مقـــــر التحكيم التي تباشر فيه هيئة التحكيم عملها في كل الحالات، وإن كان ذلك متصورا. وعلى كل حال فإنه عند غياب اتفاق الأطراف يتم الرجوع إلى القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم لتحديد اللغة التي يتم بها إجراءات التحكيم .
وقد نصت كثير من التشريعات صراحة على تحديد لغة الكتابة ومنها نص نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ، في المادة (29) منـه أن: (1- يجري التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق طرفا التحكيم على لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والمرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك 2- لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق كل الوثائق المكتوبة أو بعضها التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغــات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز للهيئة قصر الترجمة على بعضها).
وكذلك قانون التحكيم العماني لعام 1997م، حيث نصت المادة (1/29) على أن: (يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغــــات أخـــرى، ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة، أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين، أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك).
أما بالنسبة لقانون التحكيم البحريني، وكذلك قانون التحكيم الإماراتي فأنهما لم يتطرقا لهذه المسألة. إلا أن مشروع القانون الاتحادي الإماراتي الجديد أكد على ذلك في المادة (29) منه حيث نصت على أن: 1- يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق أطراف التحكيم أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات و المذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية، وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على ذلك وقد أخــــذ هذا المنحى كثير من قوانين التحكيم العربية أيضًا ومنها على سبيل المثال: قانون التحكيم اليمني في المادة (7) حيث نصت على أنه: (مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يجوز لطرفي التحكيم إذا كان أحدهما أو كلاهما غير ،يمنيين الاتفاق على القانون الذي يخضع له التحكــيم شكلاً وموضوعا، على لغة التحكيم ومكانه)، وكذلك قانون التحك المصري في المادة (1/29) حيث نصت على أن يجري التحكيم باللغة العربية ).
والمادة (28/أ) من قانون التحكيم الأردني حيث نصت على أن : ( يجري التحكيم باللغة العربية ) . والمادة (22) من قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لعام 2000م وكذلك قانون التحكيم التونسي لعام 1993م المادة (1/67) .
وكذلك اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجارية لعام 1987م، حيث نصت المادة ( 1/23) على أن: (اللغة العربية هي لغة الإجراءات والمرافعة للحكم).
وكذلك الحال بالنسبة لمراكز التحكيم الأخرى ومنها على سبيل المثال :
المادة (1/18) من لائحة إجراءات التحكيم لمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، حيث نصت على أن تجري إجراءات التحكيم باللغة العربيــة مــا لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .). وكذلك الحال في المادة (1/25) من لائحة إجراءات غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي على أن : ( اللغة العربية هي لغة التحكيم ما لم يتفق الأطراف أو هيئة التحكيم على غير ذلك ).
ومن خلال هذه النصوص التي أوردناها نجد المشرع قد وضع قاعدة وحدد نطاق تطبيقها، كما أورد عليها الاستثناء.
فالقاعدة التي وضعها النص أن كل تحكيم يجري في الإمارات، أو في عمان، يطبق عليه قانون التحكيم لتلك الدولة نفسها يجب أن يكون باللغة العربية .
وعليه فالناظر في لوائح مراكز التحكيم العربية يجد أن الأصل أن يجرى التحكيم باللغة العربية حيث لا تسمح للأطراف بالاتفاق على غير اللغة العربية مع إعطــاء هيئــة التحكيم سلطة قبول بعض المذكرات وسماع بعض المرافعات بلغات أجنبية. خذ مثلا مــا جاء في لائحة إجراء التحكيم لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1994م، حيث نصت المادة (7) على أن يجرى التحكيم باللغة العربية، ويجوز للهيئة أن تقرر الاستماع إلى أقوال الطرفين والشهود والخبراء الذي يجهلون اللغة العربية بالاستعانة بمترجم معتمد بعد أدائه اليمين أمام الهيئة كما يجوز للهيئة أن تأذن لتقديم مذكرات وبيانات وإجراء مرافعات بلغة أجنبية على أن يرفق بها ترجمة عربية وفي جميع الأحوال يصدر الحكم باللغة العربية).
وكذلك أيضًا لائحة إجراءات التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي لعام 1994م، حيث نصت المادة (43/1) على أن اللغة العربية هي لغة التحكيم ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم غير ذلك آخذه بالاعتبار الظروف المحيطة وخاصة لغـــة العقد والمراسلات بين الأطراف ).
وهنا نشير إلى أنه لا يشترط بأن تكون لغة التحكيم هي نفسها لغة اتفاق التحكيم أو العقد الأصلي أو القانون المتفق على الإجراءات أو موضوع النزاع ومع ذلك ننصح بأن يكون هناك تناسب بين لغة التحكيم والقانون واجب التطبيق يكون هناك تباعد - وإشكالية بين اللغة والمفاهيم القانونية للقانون الواجب للتطبيق وعليه فإننا في هذا الصدد نؤكد على ضرورة أن تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم الأساس، لأسباب عديدة ومن أهمها :
أولا : دعم وتثبيت وترسيخ تواجد اللغة العربية بين باقي اللغات دعمًا وتأكيدا لهوية تلك المراكز العربية .