وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (۲۹) من قانون التحكيم المصري على أنه : "يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتففق الطرفان على غير ذلك، أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى، يسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفوية وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم يتفق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
وكذلك نصت المادة (٤٧) من ذات القانون على أنه:" يجب على من يصدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية، وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون.
كما واكدت أحكام التحكيم حرية الأطراف في اختيار اللغة بقولها: ترك المشرع المصري الحرية للأطراف في اختيار لغة التحكيم واختيار المحكمين دون أي قيد على جنسية المحكمين .
وكذلك نجد أن قواعد اليونيسترال قد أكدت على حرية الطرفين في تحديد اللغة، حيث نصت المادة (۱۷) منها على أنه :" مراعاة لما يتفق عليه الطرفان تبادر هيئة التحكيم إثر تشكيلها إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات ويسري هذا التعيين على بيان الدعوى وبيان الدفاع وكل بيان مكتوب آخر ......