الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / لغة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / ماهية لغة التحكيم

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    309

التفاصيل طباعة نسخ

ماهية لغة التحكيم

مفهوم لغة التحكيم :

    لغة التحكيم يقصد بها اللغة التي تتم بها المرافعات الشفوية والمذكرات المكتوبة والبيانات والمستندات المتداولة ، وهي اللغة التي تقـدم بـهـا تقـارير الخبراء وشهادة الشهود ، وكذلك هي اللغة التي يصدر بها حكم التحكيم .

    وتعد اللغة من المسائل الإجرائية الهامة والمؤثرة في التحكيم وعـادة لا يتم تنظيمها في اتفاقيات التحكيم ولا يتم إعارتها الاهتمام اللازم ، مما يؤدى إلى كثير من الصعوبات والعراقيل – الناتجة عن الاختيار غير السليم وغير الدقيق للغة المستخدمة – فيحدث أن تطول مدة التحكيم أو تـزاد التكاليف والنفقـات بالإضافة إلى ما للغة من تأثير على حكم التحكيم الصادر.

أهمية لغة التحكيم :

    تتضح أهمية لغة التحكيم من خلال النقاط التالية :

   1- تحديد لغة التحكيم هام عند اختيار هيئة التحكيم حيث يفضل أن يقتصر الاختيار على المحكمين القادرين على التحدث بهذه اللغة ، وإلا فستكون مهمتهم في غاية الصعوبة .

2- إن عدم إجادة المحكمين للغة الأطراف قد يؤثر على الحكم الصادر ، وذلك بسبب ضعف الترجمة . وعدم إحاطتهم وفهمهم لمدلول مرافعـات الأطراف  وما تحتويه أدلتهم ومستنداتهم .

   ومن المهم أن نوضح في هذا الصدد أنه عندما تتولى هيئة التحكيم تحديد اللغة فإن حريتها هنا ليست مطلقة ، بل لابد أن تلتزم بمعايير معينة عند الاختيار وذلك بهدف اختيار اللغة المناسبة ، ومن هذه المعايير التي يجب أن توضع فـي الاعتبار أن تكون اللغة المختارة هي اللغة المستخدمة في العقد الأصـلى ، أو أن تكون لغة اتفاق التحكيم أو لغة الأطراف أو لغة مقر التحكيم أي أنه عليها أن تحرص عند الاختيار أن تكون هناك صلة بین اللغة المختـارة وبقيـة عناصـر التحكيم أو أحدها على الأقل .

تحديد لغة التحكيم

   كما أنه في حالة التحكيم المؤسسي تتكفل لوائح ومراكز التحكيم بمسألة تحديد اللغة التي يجرى بها التحكيم ، إذا لم يتفق الأطراف على تحديدها ، إلا أن بعض مؤسسات ومراكز التحكيم تترك أمر تحديد اللغة لهيئـة التحكــم نـفـسـها باعتبارها الأقدر على تحديد اللغة الملائمة في حالة غياب اتفاق الأطراف .

   والملاحظ بخصوص موقف المشرع القطري بالنسبة لتحديد لغة التحكيم فإنه لم يتعرض لبحث هذه المسألة في قانون التحكيم القطـرى رقـم 13 لسنة 1990 ، إلا أننا نرى أن المادة 198 في فقرتها الثانية مـن قـانون التحكيم القطري رقم 13 لسنة 1990 على أنه : " وإذا تم الاتفاق على التحكيم في قطر كانت قوانين دولة قطر هي الواجبة التطبيق على عناصر المنازعة ما لم يتفـق الأطراف على خلاف ذلك " .

   فالمستفاد ضمناً في هذه الحالة – حالة تطبيق القوانين القطريـة – أن تكون اللغة العربية هي اللغة واجبة التطبيق على اعتبار أنها اللغة الأولـى فـي البلاد ، إلا أنه يشترط لذلك شرطان : أولهما أن يتم الاتفاق على التحكــم فـي قطر ، وثانيهما ألا يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، ومع ، ذلك نرى أنـه مـن الضروري أن يحدد المشرع القطري لغة التحكيم فعلى أساسها يفضل اختيـار المحكمين الذين يتحدثون هذه اللغة حيث تسهل مهمتهم ، ومن ناحيـة أخـرى - وكما سبق القول – فإن التحكيم الذي يتم بلغة لا يجيدها أحد الأطـراف أو مـن يمثله أو شهوده يمثل عبئاً ثقيلاً ، حيث يتكبد الكثير من نفقات الترجمة ، فضلاً عن عدم وصول حجته على الوجه المطلوب .

    وتنص المادة (7) من لائحة إجراءات التحكيم بمركز التحكيم الخليجـي على أن التحكيم يجرى باللغة العربية وإن جاز لهيئة التحكيم أن تـأذن بتقـديم مذكرات وبيانات وإجراء مرافعة بلغة أجنبية على أن ترفق بها ترجمة عربية ، وفي جميع الأحوال يصدر الحكم باللغة العربية . وإذا كنا نحيـى هـذا الـدور الأساسي للغة العربية التي طالما أهملتها مؤسسات التحكيم الأخـرى كغرفة التجارة الدولية فإن هذا الحكم لا يخلو من مشقة عندما يكون العقد والمراسـلات بلغة أخرى غير العربية . ويخشى أن يؤدى هذا الحكم إلى اختيار مؤسـسـات أخرى للتحكيم في مثل هذه الحالات ، وتتفق الأحكام الواردة في المادة 29 من قانون التحكيم المصرى رقم 17 لسنة 1994 على ما نصت عليـه اتفاقيـة نيويورك والقانون النموذجي وإجراءات التحكيم الخاصة باليونسترال . فـالفقرة الثانية من المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك 1958 تنص على أنـه : " يـجـب على طالب الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه ، إذا كان هذا الحكم غير محـدد بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها تنفيذه ، أن يقدم ترجمة له بهذه اللغة ، ويجـب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي ، أما المادة (17) من قواعد تحكيم الأمم المتحدة الخاصـة بقـانـون التجارة الدولية فإنها تترك للهيئة اختيار اللغة التي تستعمل في إجراءات التحكيم ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك في شرط التحكيم أو اتفاقية التحكيم في وقت سابق على اختيار هيئة التحكيم للغة وللغات التي ستستعمل في التحكيم ، وتنص المادة (22) من القانون النموذجي للتحكيم بقولها : " لأطـراف التحكــم الحرية في اختيار اللغة أو اللغات التي ستستعمل في الإجراءات التحكمية فإذا لم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن فإن هيئة التحكيم تقرر اللغـة أو اللغـات التـي ستستعمل في إجراءات التحكيم 

   وتجدر الإشارة إلى أن المادة (29) الفقرة (1) تحكيم مصرى قد بينـت بأن الأصل أن يتم التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الأطراف أو تقـرر هيئـة التحكيم خلاف ذلك . كما أوضحت المادة في نفس الفقرة بأن اللغـة المختـارة تسرى على البيانات والمذكرات والمرافعات الشفهية وعلى كل قرار تتخذه هيئة التحكيم  أو رسالة توجهها ، أو حكم تصدره ، إلا إذا كان اتفاق الأطراف أو قرار هيئة التحكيم ينص على غير ذلك .

   كما أوضحت الفقرة الثانية بأن لهيئة التحكيم أن تطلب ترجمة كل الوثائق أو بعضها إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم .

   ونلاحظ مما سبق أن القانون المصري سار على نفـس نـهـج القـانون النموذجي وقواعد الأمم المتحدة ، ولم يختلف عنها إلا في أنه جعل اللغة العربية لغة التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف أو عدم قيام هيئة التحكيم بتحديـد اللغة أي أنه وضع حلا احتياطياً في حالة عدم تحديد اللغة .

وكما هو واضح في المادة رقم ٢٩ من قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، وللأطراف حرية الاتفاق على لغة التحكيم .

   ونخلص مما سبق أن معظم تشريعات التحكيم قد أعطت الحق للأطراف في تحديد لغة التحكيم وفي حالة عدم اتفاقهم فإن هيئة التحكيم تقوم بتحديد اللغـة التي يجرى بها التحكيم ، وتسرى اللغة المختارة على جميع الوثائق والمستندات وتقدم بها المذكرات والمرافعات الشفهية والمكتوبة وشهادة الشهود والخبراء ما لم ينص اتفاق الأطراف على استثناء شئ منها .

   كما أن لهيئة التحكيم الحق في طلب ترجمة أي من الوثائق أو المستندات إلى لغة التحكيم