اجراءات خصومة التحكيم / لغة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / لغة التحكيم .
أوجبت المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تستعمل أمام هيئة التحكيم وبناء عليـه يجب أن تتم المرافعات والمناقشات وكذلك المكاتبات باللغة العربية ولا يقبل إطلاقاً أية لغة أجنبية أخرى حتى ولو كانت لغة المحكم أو المحكمين أو الخصوم.
ويتعين على الأجنبي الذي لا يتكلم اللغة العربية أن يصطحب معه مترجماً موثوقاً به يوقع معه في محاضر الجلسات على الأقوال التي نقلها . ولا يشترط أن يكون المترجم مرخصاً له بمزاولة أعمال الترجمة فالمادة الخامسة والعشرون لم تتطلب ذلك واكتفت بكون المترجم موثوقاً به من قبل الخصم الذي يستعين به.
وعلى العكس من ذلك بالنسبة للوثائق المحررة بلغة أجنبية التي يتم تقديمها لهيئة التحكيم والتي يجب أن تكون مترجمة من قبل مترجم مرخص له بمزاولة أعمال الترجمة.