وللأطراف في التحكيم الدولى، حق اشتراط لغة معينة، فإذا لم تتجه إرادتهم لاختيار لغة معينة، فلهيئة التحكيم اختيارها، عن طريق اللجوء للقانون المطبق على الإجراءات .
وتنص المادة 24 من اتفاقية نيويورك على أنه «يجب على طالب الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه، إذا كان هذا الحكم غير محدد بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها تنفيذه، أن يقدم ترجمة له بهذه اللغة، ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلی» .