وبما أن المحكمة غير مقيدة وفقا للمادة 17 من قواعد تحكيم اليونسيترال بأي قاعدة في اختيار لغة التحكيم .
وبما أن المحكمة تلاحظ أن الطرف المصري يكتب باللغة العربية والطرف الفرنسي يكتب باللغة الفرنسية .
وبما أن اللغة يجب ألا تكون عقبة أمام أي طرف في التحكيم الدولي تحول دون التعبير عن وجهة نظره وموقفه القانوني ببساطة وسهولة .
وبما أن المحكمة التحكيمية ، تجمع بين أعضائها من يعرفون اللغتين العربية والفرنسية ، لذا فإن المحكمة التحكيمية تقرر أن تكون لغتا التحكيم العربية والفرنسية ، ويحق لأي من الطرفين استعمال أى لغة من اللغتين وفقا لمشيئته ، وعملا بهذا القرار فإن المحكمة التحكيمية تصدر حكمها الجزئي هذا باللغتين العربية والفرنسية .