تقضى المادة ۱/۱۹ من قانون التحكيم المصرى، بأن الأصل أن يتم التحكيم باللغة العربية، سواء بالنسبة للبيانات أم المذكرات أم المرافعات أم أى حكم تصدره هيئة التحكيم أم أى رسالة توجهها، ما لم تتجه إرادة الأطراف، أو قرار هيئة التحكيم، إلى غير ذلك. كما تقضى الفقرة الثانية بتخويل هيئة التحكيم أن تقرر وجوب تقديم ترجمة لكل، أو بعض المستندات إلى اللغة، أو اللغات المستعملة . وإذا تعددت هذه اللغات، فإنه يمكن قصر الترجمة على بعضها .
ويذهب رأى إلى القول بأن حكم التحكيم، الذى يصدر في مصر يجب أن يكون مكتوبا باللغة العربية، ولا يعتد بأى ترجمة له، ما لم تكن موقعة من المحكمين. ولا يجوز إيداع حكم صدر في مصر بلغة أجنبية.
وللأطراف في التحكيم الدولى، حق اشتراط لغة معينة، فإذا لم تتجه إرادتهم لاختيار لغة معينة، فلهيئة التحكيم اختيارها عن طريق اللجوء للقانون المطبق على الإجراءات .
وتنص المادة ١٥ من قواعد غرفة التجارة الدولية بأن «المحكم يحدد اللغة أو اللغات التي يجرى بها التحكيم مع مراعاة الظروف لاسيما لغة العقد». كما تنص المادة ١٧ من قواعد اليونسيترال النموذجي بوجوب مراعاة ما قد اتفق عليه الطرفان تبادر هيئة التحكيم إثر تشكيلها إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات» .
وتنص المادة ٢٤ من اتفاقية نيويورك على أنه «يجب على طالب الاعتراف بالحكم التحكيمى وتنفيذه، إذا كان هذا الحكم غير محدد بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها تنفيذه، أن يقدم ترجمة له بهذه اللغة، ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسمى أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي» .
وتشترط بعض التشريعات استعمال اللغة الوطنية، أمام هيئة التحكيم عند تحرير أحكام التحكيم، بحيث تسرى عليها ما يسير على أحكام القضاء بها .