الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / لغة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم /  حول لغة التحكيم :

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    82

التفاصيل طباعة نسخ

 حول لغة التحكيم :

   وبما أن المحكمة غير مقيدة وفقا للمادة ۱۷ من قواعد تحكيم اليونسيترال بأى قاعدة فى اختيار لغة التحكيم .

   وبما أن المحكمة تلاحظ أن الطرف المصرى يكتب باللغة العربية والطرف الفرنسي يكتب باللغة الفرنسية .

   وبما أن اللغة يجب ألا تكون عقبة أمام أى طرف في التحكيم الدولي تحول دون التعبير عن وجهة نظره وموقفه القانوني ببساطة وسهولة .

   وبما أن المحكمة التحكيمية ، تجمع بين أعضائها من يعرفون اللغتين العربية والفرنسية ، لذا فإن المحكمة التحكيمية تقرر أن تكون لغتا التحكيم العربية والفرنسية، ويحق لأى من الطرفين استعمال أي لغة من اللغتين وفقا لمشيئته ، وعملا بهذا القرار فإن المحكمة التحكيمية تصدر حكمها الجزئى هذا باللغتين العربية والفرنسية .

الحكم الجزئي الثاني

   المدعى فى هذا الحكم هو إحدى شركات الخدمات الفندقية الإنجليزية ومقرها لندن والمدعى عليهم هم شركة للفنادق والمنشآت السياحية ومجموعة أشخاص طبيعية .

   ويستند التحكيم على المادة ٢٠ من اتفاق الاستثمار» والموقع بين المدعى والمدعى عليهم وتنص المادة ۲۰ على ما يلى «المادة - ٢٠ - القانون الواجب التطبيق ، وتسوية المنازعات :

٢٠ - ١ يخضع هذا الاتفاق لأحكام القانون المصرى ٢٠ - ٢ التحكيم : أى نزاع أو خلاف ينشأ عن هذا الاتفاق أو فيما يتطق به ولا يتم تسويته وديا بين الأطراف ، يتم تسويته بطريق التحكيم طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى .

   وموضوع هذا الحكم التمهيدى هو تسوية موضوع ما إذا كان هذا التحكيم قد انقضت مدته كما يدعى المدعى عليهم أو لم تنقض مدته كما يدعى المدعى ، ولقد قضت هيئة التحكيم بأن التحكيم رقم ٤٣ لسنة ١٩٩٣ لم تنقض مدته ، بمقتضى قرارها الصادر فى ٩٥/٤/٤ والقاضى بمد فترة هذا التحكيم حتىی ۲۱ نوفمبر ١٩٩٥

وسوف نشير إلى هذا الحكم بالتفصيل فى الباب الثالث من هذه الرسالة.

الحكم الجزئي الثالث : 

   وهذا الحكم أيضا يتعلق بالنزاع بين أطراف الحكم الجزئي الثاني وموضوعه هو الفصل في مسألة الاختصاص المثارة من المدعى عليهم الذين يدعون أن المدعى قد تنازل عن حقه في التحكيم ، وذلك بإقامته للدعوى رقم 11 لسنة ٩٣ لاسترداد حيازة موقع المشروع أمام محكمــة «الطور الابتدائية المدنية» ودعاوى أخرى أمام محكمة جنوب القاهرة أرقام ۹٣/٣٥٩ ، ٩۳/۳۸۳، ٩٣/٤٩٧ بشأن صحة الحجز الموقع من المدعى على ممتلكات المدعى عليهم ، وطلب استرداد مبلغ خمسة ملايين دولار ، وأخيرا الدعوى رقم ٩٣/١٥٥٦ أمام محكمة جنوب القاهرة بطلب إشهار إفلاس الشركة المدعى عليها .

   وتناول الحكم كل نوع من الدعاوى الثلاث على حدة ، وتقرير ما إذا كان المدعى قد تنازل عن حقه فى التحكيم بإقامة أى من الدعاوى المذكورة.

   وقد قضت هيئة التحكيم بأن :

1- رفع المدعى للدعوى ۹۳/۱۱ أمام محكمة الطور بطلب استرداد حيازة الأرض والمشروع لا يؤثر على حق المدعى في التحكيم ولا على اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع .

2- إقامة المدعى للدعاوى أرقام ۱۹۹۳/۳۵۹ ، ۱۹۹۳/۳۸۳ ، ۱۹۹٣/٤٧٩ أمام محكمة جنوب القاهرة بغرض صحة التحفظ على ممتلكات المدعى عليهم مع اقترانه بطلب المدعى وقف الدعاوى حتى الانتهاء من هذا التحكيم ، لا يؤثر على حق المدعى في التحكيم ، ولا على اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع .

3- أن رفع المدعى للدعوى رقم ۹۳/۱٥٥٦ أمام محكمة جنوب القاهرة بطلب إشهار إفلاس الشركة المدعى عليها ، لا يؤثر على حق المدعى فى التحكيم ، ولا على اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع .

   هذا وسوف نشير إلى هذا الحكم بالتفصيل أيضا في الباب الثالث من هذه الرسالة.

   وفي ٢٣ من ديسمبر عينت الشركة الإنجليزية السفينة «هافنيا» لإتمام الشحنة الأولى . كما عينت السفينة تراست (۳۸) لإتمام الشحنة الثانية .

   ولقد اتفق الأطراف على وجوب فض كل المنازعات التي تنشأ من العقد عن طريق (اتحاد السكر المكرر بلندن) ذا ريفيند شوجر اسوسیاشن بلندن «الاتحاد» وفقا لقواعد الاتحاد المتعلقة بالتحكيم .

وإذ نشأ نزاع بين الطرفين ، فالتجأ إلى اتحاد السكر المكرر الذى قام بالفصل في المسائل الآتية بمقتضى أحكام جزئية ، وذلك على النحو الآتى :

أولا : حق الشركة الإنجليزية فى تحديد ثمن العقد فيما يتعلق بالسفينة هافنيا :

   حدث أثناء تفريغ السفينة هافنيا ، أن أصدرت الحكومة المصرية قرارا كان من أثره زيادة الرسوم الجمركية على السكر المستورد إلى مصر بواقع من ۲% إلى ۲۰% ، وأخفقت الشركة المصرية في تسعير السكر وقامت الشركة الإنجليزية بالتسعير نيابة عن الشركة المصرية طبقا لحقها في إجراء ذلك .

   وقضى اتحاد السكر المكرر فى المنازعة المتعلقة بشحنة السكر الأولى على السفينة هافنيا ، بأن الشركة الإنجليزية لها الحق في تحديد ثمن العقد . كما يحق لها الحصول على الثمن بالطريقة التي تم تحديدها ، وذلك بعد تقديم اعتماد عن المبالغ التى فى حيازتها لحساب الشركة المصرية . ولكن لم يكن بوسع اتحاد السكر المكرر تعيين مقدار المبلغ الصحيح الذى تستحقه الشركة الإنجليزية فيما يخص شحنة «هافنيا» ، لأن هناك أمورا تطلبت إثباتها فيما يتعلق بكل من الطريقة التي اتبعتها درايفوس لتحديد الثمن ، وكذلك تحديد المبالغ التي تحتفظ بها در ايفوس لحساب شركة الحرم .

ثانيا : الحكم الخاص بالسفينة الـ «تراست ۳۸ :

    عندما حدثت هذه الظروف لشحنة السفينة هافنيا طلبت الشركة المصرية من الشركة الإنجليزية أن تقوم ببيع الشحنة نيابة عنه ، فقامت فعلا ببيع هذه الشحنة إلى شركة أجنبية أخرى أقل من السعر المتفق عليه مع شركة الحرم ، وترتب على ذلك خسائر ، بالإضافة إلى تغيير مسار السفينة ، واحتجازها بالقرب من كريت حتى يمكن بيع الشحنة ، ثم إبحارها مرة أخرى إلى ميناء نفوروسيك لبيعها ، ناهيك عن تأخير تفريغ السفينة حتى يمكنها أن تجد مشتريا للشحنة .

   وتطرق اتحاد السكر المكرر لهذه المسائل قائلا :

1 - خسائر السوق :

   ردت هيئة التحكيم على هذه النقطة قائلة ، بأن قيام شركة درایفوس بتسعير شحنة السفينة تراست ۳۸ على أساس الفارق بين الثمن الوارد في العقد ٣٦٧,٧٥ دولار والمقرر بالنسبة بشحنة «هافنيا» في ٣٠ أبريل 93 وبين السعر ۲۷۲ دولار الذى تم به فى النهاية إعادة البيع إلى الشركة الأجنبية ، بأن هيئة التحكيم غير مقتنعة بأنه كان من الضروري أن تقوم الشركة الإنجليزية بتسعير السكر بهذه الطريقة ، وحيث أنه لم تصلنا مذكرات في هذا الخصوص فلا يمكن أن نصل إلى أية نتائج رسمية في هذه الأمور ، لذلك نحتفظ لنفسنا بحق الاختصاص في إصدار حكم بالنسبة لخسائر السوق التى حسبتها الشركة الإنجليزية عند توافر مذكرات ومستندات إضافية .

۲- دعوى تعويض عن تغيير المسار احتجاز وتأخير السفينة تراست ٣٨ :

-أ- مصروفات تغيير مسار السفينة :

   ونتيجة لإخلال الشركة المصرية بالعقد ونظرا لطلبها من الشركة الإنجليزية إعادة بيع الشحنة ، وأن هذا الأمر يقتضى تغيير مسار السفينة لنقل السكر إلى ميناء Novorossiysk مقابل مبلغ ٢٣٤,٩٦٨ دولار أمريكي ، لذلك نقر بأحقية الشركة الإنجليزية فى استرداد هذه المبالغ أيضا.

ب - الاحتجاز :

   أما عن تكاليف احتجاز السفينة في كريت توطئة لإعادة بيع الشحنة، فقد ردت عليه هيئة التحكيم قائلة أنه كان حتميا احتجاز السفينة أثناء قيام الشركة الإنجليزية بالترتيب لإعادة البيع ، وقد كان هذا الاحتجاز نتيجة مباشرة لإخلال الشركة المصرية . وأن الشركة الإنجليزية لم تخطر الشركة المصرية فورا بأنهم رسوا بالسفينة في جزيرة كريت ونحن لا نعتبر أن الشركة الإنجليزية يمكنها استرداد المبالغ عن المدة التي لم تكن واضحا فيها للشركة المصرية من أن السفينة قد وصلت إلى كريت . كما أنه لم يقدم لنا ما يثبت سداد أى من المبالغ المستحقة للمالكين وسنطالب لدليل على هذا قبل صدور حكم نهائي .

ج - التقاعس عند تأخير تفريغ السفينة :

   وأخيرا طالبت الشركة الإنجليزية بمصروفات تأخير السفينة Novorossiysk والتى أفادت بأنها كانت نتيجة لشروط التفريغ المختلة في العقد وإعادة البيع عن Consortrade ، ونحن لا نستطيع تقييم هذه المطالبة ، حيث أنه ليس لدينا تقرير وقائع أو مستندات أخرى متعلقة بمسار التفريغ .

د - حجج التخفيف

   وختاما ، يتعين علينا أن نتناول حجتين تتعلقان بالتخفيف التـى أثارتهما الشركة المصرية . أولا : ادعت أن البيع إلى Consortrade كان بيعا مناسب للشركة الإنجليزية وعند انتهاء العقد ، كانت السفينة قد رست شمال دمياط – لبعض الوقت - ومن المحتمل أن الشركة الإنجليزية كانت ستواجه صعوبة فى إعادة بيع مثل هذه السفينة «المحتجزة» وقد بادرت بمحاولة بيع السكر محليا مصر لكن لم توفق جميع محاولاتهم للبيع لأسباب هي غير مسئولة عنها فى مكان أخر . وقد توفرت لنا كمية معقولة من المستندات متعلقة بمحاولات إعادة بيع الشحنة في مصر وأي مكان أخر. ونحن نوافق على أن الشركة المصرية قد اتخذت كل الخطوات المعقولة لإعادة بيع السكر بأعلى سعر متوافر فى هذه الظروف ، وعليه نرفض ما قدمته الشركة المصرية عن هذه النقطة . ثانيا : ادعت الشركة المصرية أنه كان يجب على الشركة الإنجليزية تقليل خسائرها بقبول عرضها عرض الشركة المصرية لشراء الشحنة بالسعر المتفق عليه وهو ۰۰۰,٤,١٣٠ دولار أمريكي واعتبارا لكافة الظروف نحن لا نعتبر أنه من المعقول أن نتوقع من الشركة الإنجليزية أن تكون قد سمحت للسفينة بالتوجه إلى مصر بالشروط التي اقترحتها الشركة المصرية ، وعليه نرفض ما قدمته الشركة المصرية عن هذه النقطة أيضا .

107