الأصل في المحكم أن يكون ملما بأكثر من لغة إلا أنه يجب في المقام الأول أن يكون ملما بلغة الخصوم، ومن ثم فإن أطراف التحكيم يجب عليهم أن لا يتساهلوا في شرط اللغة التي يجب أن يكون ملما بها المحكم الذي أولوه مهمة الفصل في خصومتهم ، هذا بالإضافة إلى أن تمكنه من لغة الخصوم.
ومع هذا فليس هناك لغة محدده يجب أن يتقنها المحكم ولا تعد.. الشروط الجوهرية التي يجب يلتزم بها، فشرط اللغة هو من الشروط الاتفاقية المتروكة لإرادة أطراف التحكيم فهم مخیرین باشتراط أن يكون المحكم ملما بلغتهم أو بلغة أخرى، وإذا كان هذا الشرط يهمهم توافره أم لا.
وفي هذا المقام لا يفوتنا أن ننوه أن المشرع اليمني في قانون التحكيم لم يشير صراحة إلى اللغة التي يجب أن يكون عليها المحكم، فقد نصت المادة (1) على أنه: "مع عدم الإخلال بإحكام هذا القانون يجوز لطرفي التحكيم إذا كان أحدهما أو كليهما غير يمني، والاتفاق على القانون الذي يخضع له التحكيم شكلا وموضوعا وعلى لغة التحكيم ومكانه" ويستنتج من ذلك أن المشرع اليمني في المادة (7) من قانون التحكيم قد ترك شرط أن يكون المحكم ملما بالغة معينة الإرادة الطرفين، ويفهم أن المحكم يجب أن يكون ملما باللغة العربية في حالة أن يكون أطراف التحكيم يمنيين.
وأما المشرع المصري في قانون التحكيم في المادة (1،2/29) منه أكد على أن التحكيم يجب أن يجري باللغة العربية على جميع مراحله(۳) ومن حق هيئة التحكيم أن تطلب ممن يقدم مستندات أن يرفق ترجمة إلى اللغة المتعامل بها فى التحكيم ،سواء أكانت اللغة المتعامل بها هي اللغة العربية أو أي لغة أخرى م ن المشرع المصري معالجته كيفية الترجمة في حالة تعدد اللغات، فقد أجاز أن تكون الترجمة مقصورة على لغة واحدة ، لكونها تخفف على المحتكمين التكاليف ، لذلك نأمل من المشرع اليمني في قانون التحكيم اليمنى أن يحذو حذو المشرع المصري في معالجته لمسألة اللغة التي يجب أن يكون عليها المحكم .
وأما بالنسبة لما جاء في شأن اللغة التي يجب أن يكون عليها المحكم في قوانين وأنظمة واتفاقيات التحكيم الدولية، فنجد القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في الفصل الخامس الخاص : بكيفية سير إجراءات التحكيم، في المادة (22) قد منحت طرفي التحكيم سلطة
اختيار اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم، فإذا لم يتفق الأطراف على اختيار اللغة التي تستخدم في تسيير إجراءات التحكيم ، قامت هيئة التحكيم بتحديد اللغة أو اللغات التي تستخدم في تسيير الإجراءات، ومن حق هيئة التحكيم أن تأمر الأطراف بأن يتم إرفاق أي دليل يمكن الاستناد إليه، ومن ثم يتم ترجمته إلى اللغة أو اللغات التي أتفق عليها الطرفان أو التي اختارتها هيئة التحكيم).