لاتلازم بين جنسية المحكم واللغة التي يتحدث بها فالأصل أن يلم المحكم بأكثر من لغة إلا أنه يتعين أن يكون من بينها لغة الخصوم، وفي تقديرنا أن لغة المحكم تعد عاملاً مؤثراً في إختياره،ولايجب أن يتساهل الأطراف في تطلب إلمام المحكم باللغة المستخدمة في النزاع بل وتمكنه منها وذلك توخياً الحياده وبالنظر لما تتكلفه الترجمة من مصروفات ضخمة فضلا عن عدم دقة الترجمة .