الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / لغة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - ملحق العدد الثامن / إجراءات التحكيم وفقا لقواعد اليونسترال لغة التحكيم - الشهود - مدة التحكيم –

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - ملحق العدد الثامن
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    459

التفاصيل طباعة نسخ

    بتاريخ 15 كانون الأول من العام 1976، إتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقـم 31/98 وقد جاء فيه:

    "إعترافا منها بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة في إطار العلاقات التجاريـة الدولية.

    "وإقتناعاً منها بأن وضع قواعد للتحكيم الخاص تحظى بقبول البلدان ذات النظم القانونيـة والإجتماعية الإقتصادية المختلفة من شأنه أن يسهم إسهاماً كبيراً في إقامة علاقات إقتصادية دولية متآلفة.

     توصى الأمم المتحدة بإستعمال قواعد التحكيم الموضوع من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري في النزاعات التجارية الدولية.

    ولقد لحظت قواعد تحكيم اليونسترال الصادرة بتـاريخ 15/12/1967، 41 مـادة تتعلـق بإجراءات التحكيم.

    كما لحظ القانون النموذجي لليونسترال الصادر بتاريخ 21/6/1985، 36 مادة تتعلق بهـذه الإجراءات.

    ففي ضوء هذه المواد مجتمعة سنحاول عجالة تحديد إجراءات التحكيم الواجب الأخذ بها في نظام اليونسترال لجهة: "لغة التحكيم" – "الشهود" – "مدة التحكيم".

اولاً: لجهة لغة التحكيم:

    يتفق فرقاء التحكيم في البند التحكيمي عادة على تحديد اللغة التي ترعى إجراءات التحكيم أو يتركون أمر تحديد اللغة للمحكم.

     اما إذا خلا البند التحكيمي من ذلك، فتكون اللغة المعتمدة عادة، هي لغة تنظيم عقد التحكيم. تشير المادة (5) فقره 3 من القواعد المعتمدة في التحكيم لدى غرفـة التجـارة والصناعة الدولية إلى أنه يعود إلى الهيئة التحكيمية أن تحدد لغة التحكيم، آخذة بعين الإعتبار اللغـة التـي وضع فيها العقد.

   اما المادة 8- قواعد تحكيم LCIA وكذلك المادة 14 من تحكيم AAA فأنهما يسيران على اعتماد اللغة التي نظم بها العقد الذي ورد فيه البند التحكيمي، إلا إذا اتفق الفرقاء على غير ذلك.

    اما قواعد اليونسترال فتشير في هذا السياق الى ان الفرقاء هم الذين يحددون لغة التحكـيم، وفي حال عدم وجود اتفاق، فالقرار يعود الى المحكم في تحديد اللغة.

   في هذا السياق تشير المادة 17 من قواعد الاونسترال أنه:

     ... مع مراعاة ما قد يتفق عليه الطرفان، تبادر هيئة التحكيم اثر تشكلها الى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في الاجراءات، ويسري هذا التعيين على بيان الدعوى وبيان الدفاع وكل بيان مكتوب كما يسري على اللغة أو اللغات التي تستخدم في جلسات سماع المرافعات الشفوية.

    كما لهيئة التحكيم أن تأمر الفرقاء بأن يرفقوا بالوثائق التي يقدموها بلغاتها الأصلية، ترجمة الى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم.

    كما حددت المادة 22 من القانون النموذجي لليونسترال على ما يأتي:

     للطرفين حرية الإتفاق على اللغة أو اللغات التي ستستخدم في اجراءات التحكيم. فإن لم يتفقا على ذلك بادرت هيئة التحكيم الى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم فـي هـذه الإجـراءات، ويسري هذا الاتفاق او التعيين على أي بيان مكتوب يقدمه اي من الطرفين، وأي مرافعة شـفوية واي قرار تحكيمي.

     ولهيئة التحكيم ان تأمر بأن يرفق بأي دليل مستندي ترجمة الى اللغة او اللغات التي اتفـق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم.

     وفي هذا السياق، ولجهة لغة التحكيم، يشير الفقه والإجتهاد الى التوسع وليس الى التضييق، إذ أن المهم هو فهم الفرقاء والمحكمين للنقاط المطروحة للبحث والإقرار، وفي قرار صادر عن محكمة باريس في 21/6/1990 في دعوى تحكيمية تقدم بها طرف الى الهيئة التحكيمية بمـذكرة مكتوبة باللغة الاسبانية (بينما كان التحكيم باللغة الفرنسية) اعتبرت المحكمة بأن التحكيم صـحيح كون المحكمين قد استعملوا في وضع القرار التحكيمي عبارات باللغة الاسبانية.

ثانياً: لجهة إستماع الشهود:

جاء في :

   Traité de l'arbitrage commercial international (Fouchard, Gaillard et Goldman) p. 713 N°1277 «La décision de recourir à des témoins appartient au tribunal arbitral».

        p. 714 N°1278 «L'opportunité de recourir à la preuve testimoniale est diversement appréciée en droit comparé. Pour les juristes de common law, c'est un élément essentiel de l'administration de la preuve sans lequel le tribunal ne pourrait véritablement apprécier l'exactitude des allégations des parties. Cette conception repose sur le postulat que le juge – ou le jury - pourrait déceler la vérité en entendant les témoins en personne, spécialement lorsque ceux-ci font l'objet d'une cross-examination «vigoureuse». Les juristes continentaux sont généralement plus sceptiques sur la sincérité des témoignages et sur l'intérêt d'y recourir systématiquement. La preuve par excellence reste pour eux la preuve écrite».

       p.717 N°1287 «(...) Dans la pure tradition de common law, les témoins présentés par une partie peuvent être d'abord interrogés par celle-ci (direct examination), puis par la partie adverse (cross examination) puis à nouveau par chacune des parties (re-direct et re-cross).

    وتنص المادة 25 من قواعد الأونسترال أنه إذا تقرر سماع الشهود فيقوم كل طرف بـإبلاغ هيئة التحكيم والطرف الآخر قبل إنعقاد جلسة الشهود بخمسة عشر يوماً علـى الأقـل بإسـماء الشهود الذين يقترح تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيتولى هؤلاء الشهود بها واللغـات التـي يستخدمونها.

    تكون جلسات سماع الشهود مغلقة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ولجهة التحكـيم  أن تطلب من أي شاهد الخروج من القاعة أثناء إدلاء شهود آخرين بشهادتهم، ولها حريـة تحديـد الطريقة التي يستجوب بها الشهود.

    اما لجهة قواعد التحكيم ألاونسترال فقد ورد في المادة 27 الفقرة (4):

     "يجوز بعد تقديم الخبير وبناء على طلب من الطرفين سماع أقوال هذا الخبير. ويجوز لكـل من الطرفين أن يقوم في هذه الجلسة شهودا من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضـوع النزاع".

ثالثاً: لجهة مهلة التحكيم:

    حددت المادة 23 من قواعد الأونسترال أنه يجب أن لا تتجاوز المدة التي تحـددها الهيئـة التحكيمية لتقديم البيانات المكتوبة خمسة وأربعين يوماً. ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم تمديد المدة إذا رأت ذلك مبرراً.

     كما حددت المادة 14 من العقد النموذجي أنه إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القـانون او بحكم الواقع على إداء وظائفه أو تخلف عن القيام بمهمته تنتهي ولايته إذا هو تنحى عن وظيفتـه أو إذا أتفق الطرفان على إنهاء مهمته. أما إذا ظل هناك خلاف حول أي من هذه الأسباب فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلى المحكمة أو إلى السلطة الأولى المسماة في المادة (6) أن تفـصل في موضوع إنهاء ولاية المحكم وقرارها في ذلك يكون نهائياً.

    ولقد سار الإجتهاد وفي هذا السياق إلى أنه إذا تجاوز المحكم المهلة التي حددها لنفسه بإتفاق الفريقين، إو إذا تجاوز المهلة التي حددت له من قبلهما، كان قراره التحكيمي غرضة للإبطال.

وجاء في:

   Traité de l'arbitrage commercial international (Fouchard, Gaillard et Goldman)

     p.769 N°1384 «(...) La loi type de la CNUDCI règle la question de manière plus souple ne prévoyant que lorsque l'arbitre ne s'acquitte pas de ses fonctions dans un délai raisonnable sans se déporter, à défaut d'accord des parties pour mettre un terme à sa mission, l'une d'elles peut requérir de la juridiction étatique chargée de la mise en place du tribunal arbitral de se prononcer, par une décision susceptible de recours, sur la cessation du mandat de cet arbitre».

    <<Le délai conventionnel peut être prorogé à la demande d'une des parties ou du tribunal arbitral par le président du tribunal de grande instance».

     p. 772 N°1388 «La sentence rendue après l'expiration du délai prévu à cet effet par les parties ou par un tiers préconstitué pourrait être annulée pour avoir été rendue sur convention expirée»>.

    وفي النهاية أخذت كثير من دائرة التحكيم الدولية تتبنى قواعد تحكيم اليونسترال وتجعل هذه القواعد في نظامها التحكيمي، خصوصاً أن هذه القواعد لا تطبق اذا اصطدمت بقواعد آمرة فـي القانون المطبق على التحكيم، وفي هذه الحالة تطبق القواعد الآمرة، وهذا هو المبدأ الذي تقول به اليونسترال ذاتها.

     وفي الخلاصة يمكن القول أن القانون النموذجي لليونسترال يشكل أساساً سليماً في التحكيم، يقوم على الإتساق والتحسين المنشودين ومن جانب مختلف الأنظمة القانونية والإقتصادية فـي العالم، وهو يشكل أفضل نفع لمن يستعملون التحكيم الدولي، وهم في المقام الأول كبار الشركات التجارية والمؤسسات المالية والمحامون المدافعون عن مصالحها.