ويتم تحديد اللغة أو اللغات المستعملة في سير خصومة التحكيم الإلكتروني باتفاق الأطراف، ما لم يلجأ الأطراف إلى مركز لفض المنازعات إلكترونياً، ويحدد في لوائحه الداخلية اللغة أو اللغات التي يجري التحكيم الإلكتروني بها في هذا المركز.
وإذا قدم أحد الأطراف محرراً بغير اللغة المستعملة في خصومة التحكيم الإلكتروني، فلهيئة التحكيم أن تأمر بإرفاق ترجمة معتمدة إلى اللغة المستعملة في خصومة التحكيم الإلكتروني.