الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / لغة التحكيم / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / اللغة التي يجرى بها التحكيم الأصل أن يجري التحكيم باللغة العربية

  • الاسم

    د. عمرو عيسى الفقهي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    350
  • رقم الصفحة

    142

التفاصيل طباعة نسخ

نصت المادة ۲۹ من قانون التحكيم على أن يجرى التحكيـم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى .

ويستفاد من هذا النص أن الأصل أن يجري التحكيم باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة طبقا لما نص عليه الدستور وقانون السلطة القضائية بالنسبة لمحاكم الدولة وحينئذ يتعين أن تكون المرافعات والمذكرات المكتوبة والشفوية باللغة العربية وتكون قرارات هيئة التحكيم وحكمها بهذه اللغة دون غيرها .

جواز اختيار الأطراف لغة أخرى غير العربية :

الاتفاق على لغة أخرى غير العربية يجري بها التحكيم ويمكن الاتفاق على أكثر من لغة كأن يستوي استعمال اللغة الإنجليزية أو أو الفرنسية أو الاثنان معا . فإذا اتفق الأطراف على شيء من ذلك تعين إعماله .

وقد راعى القانون في ذلك أن القانون لا يستلزم أن يكون الحكم وطنيا بل قد تكون هيئة التحكيم بكاملها من الأجانب حيـــث تنص المادة ٢/١٦ من القانون على أنه لا يشترط أن يكون المحكم من جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون علـــــــى غير ذلك .

جواز اختيار المحكمين لغة أخرى غير العربية :

وإذا لم يتفق الأطراف على لغة معينة فيجوز لهيئة التحكيم أن تختار لغة أو لغات أجنبية يجري بها التحكيم ولو كانت هيئة التحكيم كلها من مصر أو غيرها من البلاد التي تكون لغتها العربية .

فإذا قدرت هيئة التحكيم استعمال لغة أخرى غير العربية كانت هذه اللغة هي لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والمرافعات الشفوية والكتابية ويكتب بهذه اللغة كل قرار تتخذه الهيئة وكل رسالة توجهها وكل حكم تصدره ما لم ينص الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك . فإذا وجد اتفاق أو قرار بغير ذلك تعين اتباعه فيمكن أن تكون المذكرات والمرافعات بلغة أخر والقرارات التي تصدر من الهيئة قبل صدور الحكم بلغة ثالثة وهكذا . وقد أجازت المادة ۱/۲۹ كل ذلك .