الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / لغة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / لغة التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    428

التفاصيل طباعة نسخ

لغة التحكيم

1- تنص المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ على أن : لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين».

٢- وتنص المادة ۲۹ من قانون التحكيم على أنه : « (۱) يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات اخرى. ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. (۲) ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها ».

ويلاحظ علي هذا النص ما يلى :

1- أن النص جعل الأصل أن يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة اخرى. ومن ثم فإنه إذا لم يتفق الطرفان أو تحدد الهيئة لغة أخرى، وجب اتباع القواعد المقررة في ظل المادة ۱۹ من قانون السلطة القضائية التي المحنا اليها فيما تقدم.

2 - يجوز أن يرد اتفاق الطرفين على إجراء التحكيم بلغة اخرى في مشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة لعلاقتهما التي يتناولها التحكيم، كما يجوز أن يرد فى اتفاق مستقل سواء كان سابقا على بدء إجراءات التحكيم أو لاحقا لبدئه. 3- لم يفرق النص بين التحكيم الداخلى والتحكيم الدولي، كما لم يفرق بين التحكيم الذى يجرى فى مصر والتحكيم الذي يجرى في الخارج، فأجاز في جميع الأحوال أن يجرى التحكيم بلغة أخرى يتفق عليها الطرفان أو تحددها هيئة التحكيم.

4- الأصل أن اتفاق الطرفين على إجراء التحكيم بلغة أولغات أخرى غير اللغة العربية أو قرار هيئة التحكيم بذلك، يمتد إلى كافة إجراءات التحكيم بدءا بالاتفاق عليه إلى إجراءات طلبه والرد عليه ومذكرات المخصوم ومرافعاتهم وقرارات هيئة التحكيم والحكم الذي تصدره، ولكن يجوز أن يتفق الطرفان أو تقرر الهيئة أن تكون بعض الاجراءات بلغة أخرى أو باللغة العربية كاشتراط أن يصدر الحكم باللغة العربية سواء منفردة أو مع لغة أخرى.

5- وإذا تعدد الخصوم وجب اجماعهم على اختيار لغة غير اللغة العربية، فلا يكفى اتفاق بعضهم على ذلك.

 6- وفي الجانب المقابل، إذا اتفق أصحاب الشأن على إجراء التحكيم باللغة العربية أو بلغة اخرى غير اللغة العربية فإن هيئة التحكيم لا تملك الخروج على هذا الاتفاق باختيار لغة أخرى غير اللغة التي اتفق عليها الخصوم.

 7- وتخول الفقرة الثانية هيئة التحكيم أن تلزم أصحاب الشأن بأن يرفقوا بالوثائق المحررة بغير اللغة التي يجرى بها التحكيم ترجمة إلى هذه اللغة، وفى حالة تعددها يجوز لها قصر الترجمة على بعضها .

وواضح من النص أنه يتيح أن تكون المستندات أو غيرها من الوثائق بغير اللغة التى يجرى بها التحكيم، وهو إتجاه في تقديري محل نظر، إذ ما دام التحكيم يجرى بلغة معينة فإنه كان الأجدر وجوب ترجمة كافة الوثائق بهذه اللغة حتى يتوحد فهم الهيئة والدفاع والخصوم وكافة الأطراف لوثائق التحكيم.