لقد تضمنت المادة (۲۹) من قانون التحكيم أن يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ، ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة ، وعلى المرافعات الشفهية ، وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك من لغات أخرى .