تكون اللغة المبدئية للتحكيم، هي لغة اتفاق التحكيم، مالم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الطرف المتخلف عن المشاركة في إجراءات التحكيم، ليس لديه ما يدعوه إلى الشكوى.
على أنه متى قدم أحد الأطراف مستندا بلغة مختلفة عن لغة التحكيم دون تقديم ترجمة له بلغة التحكيم، من الطرف الذي قدمه.