ويجوز لأمانة المحكمة الدولية، أن تمنح المدعى عليه مهلة إضافية لتقديم رده على طلب التحكيم. وترسل الأمانة رد المدعى عليه والمستندات المرفقة به إلى المدعى طالب التحكيم.
ويودع المدعي رده على الدعوى المقابلة للمدعى عليه، خلال ثلاثين يوماً من تسلمه الطلبات المقابلة، التي أرسلتها له أمانة المحكمة الدولية. ويجوز للأمانة أن تمنح للمدعی مهلة إضافية للرد.