اللغة التي يجري بها التحكيم:
الأصل أن يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
فأعطى المشرع للأطراف الحربية الكاملة في اختيار اللغة التي يرغبان في أن يجري التحكيم بها حتى وإن كانت غير اللغة العربية ويمكنها أن يتفقا على أكثر من لغة كأن يستوي استعمال اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو اللغتين معاً فإذا اتفق الأطراف على شيء من ذلك تعين أعماله.