لغة المحاكم هي اللغة العربية واللغة الانجليزية وللمحكمة إذا اقتضى الحال أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية أو الانجليزية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين أمامها وبالتالي فإن اللغة التي يكتب بها الحكم القضائي هي اللغة العربية أو الانجليزية ولا تجوز كتابة الحكم القضائي بأي لغة سواهما وفي التحكيم المسألة على خلاف ذلك فأحكام التحكيم تكتب باللغة التي اتفق عليها الأطراف فلا يشترط أن تكتب باللغة العربية أو الانجليزية، كما أن قانون التحكيم لم يشترط أن يكون المحكم سودانيا أو ناطقا باللغة العربية أو الانجليزية، وفي ذلك توافق وطبيعية التحكيم ذات الأصل الاتفاقي.