الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / لغة التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / لغة التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    176

التفاصيل طباعة نسخ

نصت المادة (28) من قانون التحكيم على أنه " يجري التحكيم باللغة العربية مالم يتفق الطرفان على غي غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ، ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره مالم ينص اتفاق الطرفين أو قرارهيئة التحكيم على غير ذلك . 

ولهيئة التحكيم ان تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها .

فإذا تقرر أن تكون لغة التحكيم لغة أجنبية سواء باتفاق الطرفين أو بقرار الهيئة فإن هذا الاتفاق أو القرار يسرى على كل إجراء من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين وذلك مالم يستثني الاتفاق إجراء معين فيتطلب صدوره باللغة العربية .

وسواء جرى التحكيم باللغة العربية او بلغة أجنبية أخرى فإ، الوثائق والمستندات يمكن أن تقدم بلغتها الأصلية دون ترجمة ، على أنه في هذه الحالة يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم مقدم الوثائق أو المستندات بإرفاق ترجمة إلى اللغة المستخدمة في التحكيم سواء كانت اللغة العربية ، فإذا تعددت اللغات المستخدمة في التحكيم ، فإنه يجوز للهيئة أن تقصر وجوب الترجمة على لغة واحدة منها ولو كانت لغة أحد أطراف خصومة التحكيم ولا يعني ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة .