لقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة من قواعد الغرفة التجارية الدولية على ان «المحكم يحدد اللغة او اللغات التي يجري بها التحكيم مراعيا في ذلك الظروف. ولا سيما لغة العقد».
لم نجد في هذه الفقرة الرجوع إلى ارادة الطرفين اولا ورغم هذا السكوت فتطبيقا لحرية الاطراف في التحكيم فإن الطرفين اذا كانا قد اتفقا على استعمال لغة معينة في التحكيم ففي هذه الحالة على المحكم اتباع ما جاء في الاتفاق.
اما اذا لم يكن هناك اتفاق على لغة معينة للتحكيم فيترك الأمر إلى تقدير المحكم ويأخذ في ذلك بنظر الاعتبار معرفة الطرفين للغة مشتركة ومعرفة المحكمين لتلك اللغة او اللغة التي كتب بها العقد والمراد هنا هو العقد الاصلي الذي ثار النزاع بسببه .
ولا شك ان المحكم يستطيع طلب ترجمة الوثائق إلى اللغة المذكورة وتبادلها بين الاطراف. كما يستطيع ان يستدعي مترجما لترجمة المرافعة الشفوية.
ويلاحظ ان القانون النموذجي الذي اعدته لجنة القانون التجاري الدولي (الاونسترال قد سار على نفس النهج وذلك بنصه في المادة (۲۲) على أن:
1- للطرفين حرية الاتفاق على اللغة او اللغات التي تستخدم في اجراءات التحكيم. فإن لم يتفقا على ذلك، بادرت هيئة التحكيم إلى تعيين اللغة او اللغات التي تستخدم في هذه الاجراءات ويسري هذا الاتفاق او التعيين على أي بيان مكتوب لأحد الأطراف وعلى جميع اجراءات المرافعة وقرارات الحكم والقرارات والتبليغات الأخرى التي تصدر عن هيئة التحكيم.
2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بأي دليل مستندي ترجمة له إلى اللغة او اللغات
التي اتفق عليها أو عينتها هيئة التحكيم».
ونود ان نشير إلى أن اغلب القوانين الوطنية تعطي المحكم الحق بتحليف الاطراف والشهود القسم عدا قوانين الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ومن القوانين التي تعطي الحق للمحكم تحليف الشهود قوانين المرافعات العربية التي تلزم المحكم باتباع الاجراءات التي تتبع في المحاكم امام القضاء.