ولكن ما هي اللغة التي يكتب بها قرار الحكم؟ سبق ان ذكرنا ان للطرفين حرية الاتفاق على استعمال لغة أو لغات معينة في اجراءات التحكيم فاذا لم يتفقا على ذلك فعندئذ يرجع إلى نصوص القواعد الاجرائية للتحكيم المتعلقة بمعرفة اللغة التي تستخدم في التحكيم. فمثلا نصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة من قواعد الغرفة التجارية الدولية على ان «المحكم يحدد اللغة او اللغات التي يجري بها التحكيم مراعيا في ذلك الظروف ولا سيما لغة العقد كما نصت المادة (۱۷) من قواعد (الاونسترال) في فقرتها الأولى على انه «مراعاة ما قد يتفق عليه الطرفان تبادر هيئة التحكيم اثر تشكيلها إلى تعيين اللغة او اللغات التي تستخدم في الاجراءات، ويسري هذا التعيين على بيان الدعوى وبيان الدفاع وكل بيان مكتوب اخر...» وهذا ما نص عليه ايضا القانون النموذجي في المادة (۲۲) منه.
وعلى كل حال فإن اللغة التي تستعمل في الاجراءات هي اللغة التي يكتب بها قرار التحكيم. ويلاحظ ان بعض القوانين الوطنية تشترط استعمال اللغة الوطنية امام هيئة التحكيم وبالتالي فإن ذلك ينطبق على اللغة التي يصدر بها القرار وهذا ما جاء في المادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم السعودي وتستوجب معظم قوانين المرافعات عند تحرير قرار التحكيم مراعاة نفس القواعد واللغة التي يحرر فيها الحكم القضائي. كذلك نصت الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري في الفقرة الأولى من المادة (۲۳) منها على أن «اللغة العربية هي لغة الاجراءات والمرافعة والحكم».