الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / لغة التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / لغة التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    844
  • رقم الصفحة

    495

التفاصيل طباعة نسخ

لغة التحكيم : طبقاً للمادة ١/٢٩ من قانون التحكيم " يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخـرى . ويـسرى حكم الإتفاق أو القرار على لغة الأوراق والمـذكرات المكتوبـة وعلـى المرافعات الشفوية وكذلك على كل قرار تتخذه هـذه الهيئـة أو رسـالة توجهها أو حكم تصدره مالم ينص إتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكـيم على غير ذلك " . ولكن إذا كان التحكيم يخضع لقانون التحكيم المصرى ، فالأصل أن يجرى التحكيم باللغة العربية ، فتقدم الطلبات والدفوع والمـذكرات ، وتحرر الرسائل والإعلانات ، ويتم الترافع شفوياً بهذه اللغة . كما تصدر قرارات الهيئة وتدون محاضر الجلسات ويصدر الحكم باللغة العربية . على أنه - - على خلاف الخصومة القضائية أمام المحاكم – يجوز للطـرفين الإتفـاق على أن يجرى التحيكم بلغة أخرى غير اللغة العربية . وذلك سواء جـرى التحكيم في مصر أم في الخارج . وعندئذ يكون إتفاق الطرفين ملزما لهما ولهيئة التحكيم . - كما أنه يجوز لهيئة التحكيم – عند عدم إتفاق الطرفين بشأن اللغة - أن تقرر أن يجرى التحكيم بلغة غير اللغة العربية ، فيكون قرارها ملزماً للطرفين ، ويجب أن يستند قرار الهيئة بتحديد لغة التحكـيم إلـى معيـار موضوعي ، وقد يكون هذا المعيار هو لغة العقد والمستندات المتبادلة بين الطرفين بشأنه أو بشأن النزاع ، أو لغة الدولة التي إتفق الطرفـان علـى إختيارها كمكان للتحكيم ، أو لغة الدولة التي انعقد فيها العقد محل النـزاع وجرى تنفيذه أو كان يجب تنفيذه فيها . وإذا كان الطرفان مختلفي اللغة ، وكان المحكم يعرف اللغتين ، فمن العدالة – عند عدم الإتفاق على لغة واحدة – أن يجرى التحكيم بـاللغتين معاً . فيكون لكل طرف استعمال لغته مع تقديم ترجمة لما يقدمه أو موجز له إلى لغة الطرف الآخر.