الأصل أن يجرى التحكيم الذي يخضع لأحكام قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تقرر هيئة التحكيم إجرائه بلغة أو لغات أخرى.
فإذا إتفق الطرفان أو قررت هيئة التحكيم أن يجري التحكيم بلغة أو لغات معينة، فيسري حكم هذا الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية، وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره، ما لم ينص إتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.