الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / لغة التحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / لغة التحكيم:

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    238

التفاصيل طباعة نسخ

لغة التحكيم:

نظم النظام أحكام لغة التحكيم في المادة التاسعة والعشرين منه؛ حيث نصت على أن:

 1) يجري التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق طرفا التحكيم على لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة في المرافعات الشفهية، وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم، أو رسالة توجهها، أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. 

2) لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرافق كل الوثائق المكتوبة، أو بعضها التي تقدم في الدعوى، ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم، وفي حالة تعدد هذه اللغات، يجوز للهيئة قصر الترجمة على بعضها".

وكذلك يجوز في التحكيم للأطراف أو هيئة التحكيم أن يتفقوا على أن يجري التحكيم بلغة أخرى، خاصة في التحكيم المتعدد الجنسيات أو المتعدد لغات أطرافه؛ فيجوز أن يكون التحكيم في المملكة العربية السعودية بلغة غير اللغة العربية، بحسب ما اتفق عليه الأطراف، أو حسبما قررته هيئة التحكيم.

غير أنه يمكن أن تقدم بعض الوثائق بلغة مختلفة إذا اتفق الأطراف على ذلك، أو قررت الهيئة التحكيم ذلك.

القاعدة والأصل أن لغة إجراءات التحكيم هي لغة نية الأطراف، والتي تجسدت في أحد بنود العقد إذا تم النص عليها، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق مسبقاً، يمكن للأطراف أن يتفقوا عليه لاحقاً، فإذا لم يتفق الأطراف على لغة التحكيم، فإن هيئة التحكيم التي تنظر النزاع تقرر ذلك مستهدية بعدة عوامل؛ منها: لغة العقد، أو جنسية الأطراف، أو البلد الذي يجرى فيه التحكيم. وقد يقوم بهذا الدور مراكز التحكيم المؤسسية إن ن نظامها على منحها هذه السلطة.

وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر - الترجمة على بعضها بحسب قرار هيئة التحكيم. هذا ما تقرره قوانين التحكيم ولوائح مؤسسات التحكيم.