الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / لغة التحكيم / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / لغة التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    238

التفاصيل طباعة نسخ

لغة التحكيم

نظم النظام التحكيم لغة التحكيم في المادة التاسعة والعشرين منه؛ حيث نصت على أن:

1) يجري التحكيم باللغة العربية مالم يتقرر هيئة التحكيم أو يتفق طرفا التحكيم على لغة أو لغات أخرى، ويسري

حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة، والمرافعات الشفهية، وكذلك على كل قرار تتخذه

هيئة التحكيم، أو رسالة توجهها، أو حكم تصدرة، مالم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير

ذلك.

2) لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق كل الوثائق المكتوبة، أو بعضها التي تقدم في الدعوى، ترجمة إلى اللغة أو

اللغات المستعملة في التحكيم، وفي حالة تعدد هذة اللغات، يجوز للهيئة قصر الترجمة على بعضها.

الأصل أن التحكيم وفق هذا النظام يجري باللغة العربية، باعتبارها اللغة الرسمية للمملكة العربية السعودية، كما

هو الحال في التقاضي أمام المحاكم.

وكذلك يجوز في التحكيم لأطراف أو لهيئة التحكيم أن يتفقوا على أن يجرى التحكيم بلغة أخرى، خاصة أن

التحكيم المتعدد الجنسيات أو المتعدد لغات أطرافه؛ فيجوز أن يكون التحكيم في المملكة العربية السعودية، بلغة

غير العربية، بحسب ما اتفق عليه الأطراف، أو حسبما قررته هيئة التحكيم.

وإذا ما تم اختيار الأصل العام، وهو استخدام اللغة العربية، أو اختيار لغة غيرها، فإن هذا الاختيار ينسحب

على كل ما يتم تداوله في الدعوى من مذكرات مكتوبة، أو مرافعات شفهية، أو أحكام لهيئة التحكيم، أو خطابات

توجهها، بل حتى حكم التحكيم يصدر باللغة التي تم اختيارها.

القاعدة والأصل:

إن لغة إجراءات التحكيم هي لغة نية الأطراف، والتي تجسدت في أحد بنود العقد إذا تم النص عليها، فإذا لم

يوجد هذا الاتفاق مسبقاً، يمكن للأطراف أن يتفقوا علية لاحقاً، فإذا لم يتفق الأطراف على لغة التحكيم، فإن

هيئة التحكيم التي تنظر النزاع تقرر ذلك مستهديةً بعدة عوامل؛ منها: لغة العقد، أو جنسية الأطراف، أو البلد

الذي يُجرى فيه التحكيم. وقد يقوم بهذا الدور مراكز التحكيم المؤسسية إن نصَّ نظامها على منحها هذة السلطة.

وقد لوحظ أن مراكز التحكيم أن مراكز تحكيم معينة تكون صارمة في تسجيل الأجراءات، وترفض أية لغة شبه

نظامية غير تلك التي في العقد (فيما عدا اتفاق صريح بين الأطراف)، وللمحكم أيضاً سلطة طلب ترجمة

ترجمة للأجزاء الواردة بلغة غير لغة الإجراءات.