الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / لغة التحكيم / الكتب / المدخل لدراسة الوساطة في تسوية المنازعات / لغة التحكيم

  • الاسم

    شريف النجيحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    231

التفاصيل طباعة نسخ

لغة التحكيم:

باتفق الأطراف على لغة التحكيم، فعلى المحكمين اعتمادها، ولا عمر لهم إذ لم يتفوها، بل يجوز لأحد الأطراف القدح في المحكم تخرج فيه وطلب شحنه إن ثبت قطعا أنه جاهل بلغة الحكم جهلا کلیا. وإن لم يعين الأطراف لغة، يقرر المحكمون تحديدها بقرار جزئي في عة تمهيدية، ويراعون في ذلك معطيات تتعلق خصوصا بجنسية الأطراف ومشاربهم وحبة المحكمين أنفسهم ولغة العقد، ويجب التذكير في حكم التحكم بكيفية تحديد لغة التحكيم ومبررات قرار بة التحكيم

ثانيا: تحديد مكان الحكم تعتمد نفس الإعتبارات والقواعد السالف التعرض بها الفقرة الثانية: تذكير بالقرارات الجزئية أولا: البت في الدفع بعدم الإختصاصی:

يمكن أن يدفع أحد الأطراف بأن هيئة التحكيم غير مختصة، بما البطلان اتفاقية التحكم بما لأنها لا تشمل النزاع المعروض على التحكيم وفي كلا الحالتين، يجب على المحكمين البت في هذه المسألة بالرجوع الى مضمون اتفاقية التحكيم والقانون المطبق عليها إن كان التحكيم دوليا ومبادئ تأويل اتفاقيات التحكيم وخاصة منها مبدأ الأثر المفيد، وحسب الفصل 11 من مجلة التحكيم، يتم البت في هذه المسألة بحكم جرني قابل للطعن لدى محكمة الإستئنافي تونس إن كان التحكيم دولياء

ثانيا: البت في تحديد القانون المنطبق

غالبا ما يتم البت في مسألة تحديد القانون المنطق على إجرامات التحكيم وعلى أصل النزاع بحكم تحكيمي جزئي، وهو أفضل من ترك المسألة إلى النهاية، خصوصا إن لم يوجد اتفاق واضح بين الأطراف ووقع نزاع بينهم حول هذه المسألة، ولا تطرح هذه المسألة إلا في التحكيم الدولي، حيث يجب تحديد القانون المنطق وفق ما جاء بالفصل ۷۲ من مجلة التحكيم، الذي يكرس أولوية مبدأ سلطان الإرادة، وينبغي على المحكم أن يذكر في الحكم النهائي بمحتوى الحكم الجزئي المتعلق بتحديد القانون المنطق والمنهج المعتمد فيه

الفقرة الثالثة: البت في أصل النزاع

يجب أن يكون الحكم معللا ما لم يتفق الأطراف على خلافه في التحكيم الدولي (الفصل ۷۰). ويجب أن تنتهي حيثيات الحكم إلى تبرير منطوقه

أولا: الأسباب | الحيثيات: تعليل حكم التحكيم

Les motifs / The reasons for the award

من الضروري القول إنه إذا كانت مجلة التحكيم في المنطقة، فإن تعليل حكم التحكيم ضروري ما لم يتم إعفاء المحكمين منه. على أن الإعفاء من التعليل لم يرد به إلا الفصل ۷۰ من مجلة التحكيم، فهو لا يهم سوى التحكيم الدولي، ويخلص من ذلك أنه لا عمل بالإعفاء من التعليل إن كان التحكيم داخليا.

أما إذا كان القانون المنطبق على إجراءات التحكيم فائونا أخر، فيجب الرجوع إلى مقتضياته المتعلقة بالتعليل. فعلى سبيل المثال، لم يكن القانون الإنقليزي قبل سنة ۱۹۹۹ يوجب التعليل، وهو ما أدى بمحكمة الإسعاف بتونس إلى قبول اكساء حكم تحكيمي صادر في انقلترا بالصيغة التنفيذية وأسست قرارها على ما يلي:

امن تعلیل قرارات التحكيم الأجية

حيث إن حرف النظام العام بمفهومه في القانون الدولي الخاص والذي يختلف عن مفهوم النظام العام المحلي أو الداخلي لا يتأتى إلا من مساس خطير بالمبادئ الأساسية

وحيث لا نزاع في صحة إجراءات التحكيم، ولا في وضوح الأسباب التي إلى عليها، ولا في إحترامه لحقوق الدفاع، والديوان... لا ينعى على قرار التحكيم إلا عدم أخذه بالقوة القاهرة، مع التسليم بعدم إثارتها لدى التحكيم.

وحيث إنه ما دامت إجراءات الحكم القضائي أو التحكيمي) صحيحة، والأسباب القانونية التي بني عليها بينة، وحقوق الدفاع فيه مضمونة، فلا مستوحة من الأمر بشقيقه سواء كان معللا بالطريقة المنصوص عليها بقانونا للمرافعات المدنية والتجارية أم لا، لأن عدم سلوك طريقت في تعليل الأحكام لا يتعارض مع المبادئ الأساسية لمفهوم النظام العام في قانونا الدولي الخاص، إذا جرى في ذلك على قانون أو عرف البلد الذي صدر فيه. وحيث إن القول بخلاف ذلك يتعارض مع مقتضيات التعاون الدولي وحاجيات التجارة الدولية، خاصة أن طائفة كبيرة من البلدان، كالبلاد الأنفلوسكسونية، لا تجري أحكامها القضائية والتحكيمية على طريقتنا في التعليل، وعقود التجارة الدولية معا تنص في أغلبها على فض الخلافات بشأنها بطريق التحكيم.

 وحيث إنه علاوة على ذلك فإن قبول المتعاقدين لعرض خلافاتهما على الهيئات التحكيمية الدائمة أو غيرها، بلندن أو نحوها من البلاد التي لا تجري على طريقتنا في تعليل القرارات التحكيمية، بدون تحفظ في ذلك، يشفي على هذه القرارات الشرعية، وينفي عنها الإختلاف مع النظام العام في قانونتا الدولي الخاص.

وحيث يتجه إقرار الحكم الإبتدائي القاضي بالأمر بتنفيذ قرار التحكيم عدد 1199 المؤرخ في 19 ماي ١٩٧٦. ويخضع التعليل إلى منهجية علمية وإلى بعض المبادئ الفنية التي يتجه بيانها.

ه منهجية التعليل:

توخي المنهج القانوني: - تفصيل المسائل المطروحة والإعلان عن ذلك في مستهل حيثيات القرار: ذلك أن فصل المسائل يمكن المحكم نفسه من أن يكون منهجيا في تعامله معها وأن يؤسس لنفسه وأيا واضحا قادرا على الإقناع، كما يسر على القارئ فهم منهجيته. ويستحسن وضع المسائل تحت عناوين متباينة، أو وضع علامات فارقة تدل على الإنتهاء من مسألة والمرور إلى أخرى. - توخي منهجية النزول من العام إلى الخاص بتطبيق قاعدة: الكبرى - الصغرى - الحل. في البداية، لا بد من وضع كل واقعة في إطارها: البدء بالواقعة محل النزاع (عرضها ووصفها) – ثم عرض المبدأ القانوني والمبدأ الفني المنطبق وتحليله - ثم الرجوع إلى الواقعة محل النزاع لبيان كيفية اقتناع هيئة التحكيم بوجودها (الخوض في مسألة الإثبات) - ثم استخلاص النتيجة القانونية: بيان كيفية انطباق القاعدة القانونية والفنية الملائمة على الواقعة وما يترتب عن ذلك من الناحية القانونية (استحقاق التعويض – الحد من التعويض - رفض الدعوى...).

ترابط بثيات حكم التحكم وتكاتفها / تأزرها وثاقها: تجنب التعليل المتاقض:

في مطلق الأحوال، ويقطع النظر عن العواقب القانونية، والتي تبلة السرعة القصوى المتمثلة في إمكانية إبطال قرار التحكيم، وهو أسوأجر يسلط على القرار (ومن ورائه على من أصدره وحرره)، فإن على المحك الذي يحرصي مهيا professionnellement على القيام بواجبه في فم الزراع على الوجه الأكمل أن يتجنب التعليق المتناقض الذي من شأنه أن بن على عدم منطقية الحكم الذي انتهى إليه، بما يهز من ثقة الأطراف والقضاء فيه. وقد اعتبرت محكمة الإسكناف بتونس في فرارها عدد ۲۰:

حيث تمنكت طالية الإيطال ... بإخلال هيئة التحكيم بقواعد الإجراءات الأساسية وبقواعد النظام العام وحيث يتضح من الإطلاع على محضر جلسة يوم ۱۹۹۷/۰۷/۰۱ والتي صمت لسماع مرافعة محامي الأطراف أنه لا يتضمن ما يفيد أن محامي المطلوب الآن قدم لهيئة التحكيم مؤيدا.

وحيث أن محضر جلسة هيئة التحكيم بعد کیا رسميا على معنی الفصل 443 من مجلة الإلتزامات والعقود والذي يقتضي أنه امن الحجج الرسمية أيضا: .... ثانيا: الأحكام الصادرة عن المجالس القضائية التونسية والأجية... باعتبار أن التحكيم هو صنف من أصناف القضاء الفصل الأول من مجلة التحكيم) وبعد ما يصدر عن هيئة التحكيم حكما رالفصول ۲۰۱۰ و ۲۰ و۳۰ ۳۱ ۳۲ ... من مجلة التحكيم)

وحيث أنه لا يمكن التمسك بتلفي هيئة التحكيم لورقة أثناء إحدى الجلسات طالما لم ينهي محضر الجلسة على ذلك، إلا إذا أثبت زور محضر الجلسة

وحيث أنه ومن جهة أخرى، فقد تمسكت طالبة الإبطال بأن هيئة التحكيم هضمت حقها في الدفاع عن نفسها إذ لم ترد على جملة من دفوعاتها المتعلقة باضرار المقاول عملة بمنشآتها وتقديمها لشكاية جرالية في الغرض، وبالخلاص الجزئي لبعض الأشغال وخاصة منها الدفع بخلاص مبلغ ..،14 دينارا من جملة مستحقات المقاول عن أعمال الردم الخارجي، وبتقديم قواتير أشغال وهمية.

وحيث اتضح من التقرير المحرر من قبل الأستاذ مرزوق محامي طالبة الأبطال أمام هيئة التحكيم في ه۱۹۹۷/۰۳/۰

أنه تمسك بأن المقاول قدم لها فواتير تخص أشغالا وهمية ومواد لم يقع استعمالها في الأشغال، كما قدم فواتير مضاعفة عن نفسى الأشغال (م :

6)، ولا وجود في القرار التحكيمي أي رد على هذا الدفع. كما ورد بالتقرير المؤرخ في ۱۹۹۹/۱۲/۲۷ (م. ۹ أن المقاول عمد إلى تحطيم قنوات الماء والكهرباء وطلب محامي الشركة (ص ۳۳) تحميله بمبلغ (1114 ۲۲,۱۲ ) تعويضا عن الأضرار الناجمة عن الأفعال المذكورة