الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / لغة التحكيم / الكتب / قضاء التحكيم / لغة التحكيم

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    914

التفاصيل طباعة نسخ

لغة التحكيم

   تجري الإجراءات القضائية أمام محاكم الدولة بلغتها الرسمية، فإذا كان أحد الخصوم أو الشهود أو الخبراء أجنبيا لا يتكلم لغة الدولة يجب أن تكون لأقواله ترجمة إلى لغة الدولة، وكذلك يكون الأمر إذا قدم في الخصومة القضائية مستند بلغة أجنبية حيث يتعين أن تكون له ترجمة رسمية إلى لغة الدولة.

    أما في التحكيم الوطني فإنه ولئن كان الأصل أن تتم الإجراءات والمرافعة ويكتب الحكم بلغة الدولة التي يجري فيها التحكيم فإنه يجوز للطرفين الاتفاق علي أن تتم هذه المسائل بلغة أخري خصوصا في المنازعات ذات العنصر الأجنبي وتعدد لغات الخصوم ويري جانب من الفقه أنه يلزم في جميع الأحوال، أن يكتب حكم التحكيم بلغة البلاد حتي يمكن إيداعه بذاته قلم كتاب المحكمة المختصة واتخاذ الإجراءات المقررة لتنفيذه، وهو رأي يستند في مصر - قبل صدور قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ - إلى قانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هي  اللغة العربية.

   لكن لا تخفي صعوبة الأخذ بهذا الرأي في مجال التحكيم، عندما يكون المحكمون أو بعضهم أجانب من غير الناطقين بلغة الدولة التي يجري فيها التحكيم، حيث يتعذر عليهم حينئذ صياغة الحكم وكتابته وتوقيعه بهذه اللغة.

    وقد عالج المشرع المصري التحكيم التجاري الدولي إلى جانب التحكيم الوطني في القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ ، جاء أكثر تحرراً في هذا الخصوص حيث لم يكتف بتخويل الخصوم حرية إختيار لغة الحكم التحكيمي، وإنما خول الخصوم والمحكمين أيضاً حرية إختيار لغة أو أكثر للإجراءات والمرافعة.

    ويظهر ذلك مما نصت عليه المادة ۲۹ من القانون المذكور من أن " يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخري. ويسري حكم الاتفاق أو القرار علي لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلي المرافعات الشفهية وكذلك علي كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم علي غير ذلك ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوي ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة علي بعضها. أما فيما يتعلق بإيداع حكم التحكيم فقد عالجته المادة ٤٧ من نفس القانون "بقولها أنه يجب علي من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعه منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة  إذا كان صادرا بلغة أجنبية ،وذلك في قلم کتاب المحكمة المختصة وفقا لهذا القانون.