من المقرر أن اختيار عملة دولة معينة لا يعدو أن يكون مجرد قرينة ثانوية غير كافية بذاتها في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع، وليس لها إلا دوراً احتياطياً مساعداً لما عداها من القرائن، ومن الصعوبة اتخاذها بمفردها ضابطا للإسناد، أو حتي مسيطرا على ما عداه من ضوابط، وقد يكون اختيار العملة الواجب الدفع بها قد (يكون مرجعه) الثقة في ثبات سعرها وقابليتها للتحويل والصرف.