الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / لغة التحكيم / الكتب / الوجيز في التحكيم / لغة التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    215

التفاصيل طباعة نسخ

  لغة التحكيم : إذا كـان التحكـيم يجرى في مصر كانت لغة التحكيم هي اللغة العـربية مـا لـم يتفق الطرفان على لغة أخرى ، فتكون هذه اللغة هي الواجـبة الاستخدام في التحكيم ( م ۲۰ تحكيم ) ، كأن يتفقا على أن تكون لغة التحكيم الإنجليزية أو الفرنسية ، وفي هذه الحالة يسرى حكم الاتفاق على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية ، وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم ، أو رسالة توجهها ، أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين على غير ذلك ( م ۱/٢٩ تحكيم ) ، كأن يتفقا على أن تكون المرافعة الشفهية باللغة العربية أو باللغة الفرنسية وتكون اللغة الإنجليزية هي لغة سائر الأوراق والمذكرات وحكم التحكيم . فـإذا لـم يتفق الطرفان على لغة التحكيم ، حددتها هيئة التحكيم ،
ويسرى قرارها كما تقدم على كافة أوراق التحكيم م ٢٩ تحكيم ، وأيضاً المادة ١٦ ( ١ ) من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس . ولهيئة التحكيم أن تقرر بأن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم ، كما إذا كانت الوثائق المقدمة في الدعوى أو بعضها مثلا بالعربية ولغة التحكيم الإنجليزية بينما لغة المرافعة الشفهية الفرنسية ، فإذا تعددت هذه اللغات ؛ جاز لها قصر الترجمة على بعضها ( م ۲/۲۹ تحكيم ) .