الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / لغة التحكيم / الكتب / موسوعة اتفاق التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية / لغة التحكيم

  • الاسم

    د. محمد عبدالعزيز منسي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    الفلاح للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    534
  • رقم الصفحة

    110

التفاصيل طباعة نسخ

 اللغة في اتفاق التحكيم

اتفاق أطراف التحكيم على اللغة أمراً بالغ الأهمية، خاصة إذا كان التحكيم دولياً يتم بين أطراف يتحدث كل منهم بلغة تختلف لغة الطرف الآخر، وكذلك الحال بالنسبة لهيئة التحكيم. فالتحكيم عندما يباشر بلغة لا يتحدث بها أحد طرفي النزاع أو ما يمثله أو شهوده الذين يستعين بهم على إثبات الحق، فإن ذلك يُحمّله عبئاً ثقيلاً وسيكبده المزيد من النفقات الناتجة عن اللجوء إلى الترجمة.

فيجب أن يعين اتفاق التحكيم لغة التحكيم وإلا عينتها هيئة التحكيم بمراعاة لغة العقد ولغة المراسلات بين الطرفين، وقد تميز هيئة التحكيم استعمال أحد اللغتين دون حاجة إلى ترجمة.

ولتحديد لغة التحكيم في اتفاق التحكيم أهميته من النواحي الآتية:

 1) يتوقف اختيار المحكمين الملائمين على لغة التحكيم ومدى إجادتهم لها.

 2) تؤدي الترجمة إلى إضاعة الوقت وتكبد الـنـفـقـات خاصة في المنازعات الكبيرة.

 3) قد تؤدي الترجمة إلى أخطاء أو عدم دقة في ترجمة بعض المصطلحات الفنية التي يصعب ترجمتها إلى لغة أخرى.

 وقد قيل بحق أن أي ترجمة تتضمن قدراً من الخيانة للنص الأصلي، وقد يهمل الطرفان النص على لغة التحكيم اعتماداً على أنها لا بد أن تكون لغة العقد. وهذا خطأ؛ لأن المراسلات اللاحقة على العقد والمتبادلة بين الطرفين قد تكون بلغة أخرى أو أكثر. وفي هذه الحالة يكون من حق هيئة التحكيم أن تعتمد لغة المراسلات كلغة تحكيم. وفي ذلك تنص المادة (16) من نظام التحكيم لدي غرفة التجارة الدولية ICC (تعين هيئة التحكيم ما لم يوجد اتفاق مخالف، لغة أو لغات التحكيم، آخذة بعين الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة، بما فيها لغة العقد).

ولقد عالجت المادة (22) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي سنة 1985 أمر تحديد اللغة المستخدمة في التحكيـم فتركت تحديد اللغة أو اللغات المستخدمة للطرفين، فيسري هذا الاستخدام على كل ما يتعلق بعملية التحكيم من تحرير البيانات أو المذكرات المكتوبة أو المرافعات الشفهية.

فنصت على أنه: 1. للطرفين حرية الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم؛ فإن لم يتفقا على ذلك، بادرت هيئة التحكيم إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات. ويسري هذا الاتفاق أو التعيين على أي بيان مكتوب يقدمه أي من الطرفين، وأي مرافعة شفوية، وأي قرار تحكيم أو قرار أو أي بلاغ آخر مصدر من هيئة التحكم، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.

2. لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بأي دليل مستندي ترجمه له إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان أن عينتها هيئة التحكيم.

ولقد أيد المشرع المصري في المادة (29) من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ما ذهب إليه القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في المادة (22)، فقد نصت على أنه:

1. يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الجهة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.

2. ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكـل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم. وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها).

وتنص المادة (7) من لائحة إجراءات التحكيم بمركز التحكيم الخليجي على أن التحكيم يجري باللغة العربية وإن جاز لهيئة التحكيم أن تأذن بتقديم مذكرات وبيانات وإجراء مرافعة باللغة الأجنبية على أن ترفق بها ترجمة عربية، وفي جميع الأحوال يصدر الحكم باللغة العربية).

 وطبقاً لـقـواعـد محكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي.. فإن اللغة المبدئية للتحكيم هي اللغة المتفق عليها بين الطرفين في اتفاق التحكيم وفي حالة عدم اتفاق الأطراف تكون اللغة الإنجليزية هي لغة التحكيم، وإذا كان اتفاق التحكيم مكتوب بأكثر من لغة فيجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي ما لم ينص اتفاق التحكيم على مباشرة إجراءات التحكيم بأكثر من لغة أن تقرر أي من تلك اللغات تكون اللغة المبدئية للتحكيم.

وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم ولـم يتفق الأطراف على تحديد اللغة أو اللغات التي تستعمل في التحكيم فإن هيئة التحكيم تقرر لغة أو لغات التـحـكـيـم المبدئية وأي أمر آخر يراه مناسباً وفقاً لكافة ظروف القضية، وإذا وجد مستند مكتوب بلغة تختلف عن لغة أو لغات التحكيم فيجوز لمحكمة لندن أن تأمر الـطـرف بتـقـديـم ترجمة بالشكل الذي تراه هيئة التحكيم أو محكمة التحكيم الدولية كيفما كان الحال.

وفيما يلي نص المادة (17) من قواعد محكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي بشأن لغة التحكيم: 

1. تكون اللغة المبدئية للتحكيم لغة اتفاق التحكيم وما لم يكن الأطراف قد اتفقوا بخلاف ذلك وأن يشترط دوماً ألا يكون لدى الطرف الغير المشارك أو المخالف سبب للشكوى إذا جرت الاتصالات بين المسجل وبوشرت إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية.

2. إذا كان اتفاق التحكيم مكتوب بأكثر من لغة، فيجوز لمحكمة لندن للتحكيم الدولي ما لـم يـنص اتفـاق الـتـحـكـيـم على مباشرة إجراءات التحكيم بأكثر من لغة أن تقرر أي من تلك اللغات تكون اللغة المبدئية للتحكيم. 

3. من اللغات التي تستعمل في التحكيم، فإن هيئة التحكيم تقرر لغة / لغات التحكيم وذلك عقب إعطاء الأطراف الفرصة لتقديم تعليق مكتوب والوضع في الاعتبار لغة التحكيم المبدئية وأي أمر آخر تراه مناسباً وفقاً لكافة ظروف القضية.

4. إذا وجد أي مستند مكتوب بلغة تختلف عن لغة / لغات التحكيم ولم يقدم لذلك المستند ترجمة من جهة الطرف الذي يعتمد على المستند، فإن هيئة التحكيم أو إذا لم تكن الهيئة قد تشكلت (محكمة لندن للتحكيم الدولي) يجوز لها أن تأمر الطرف بتقديم ترجمة بالشكل الذي تراه هيئة التحكيم أو محكمة التحكيم الدولية كيفما كان الحال.