تمثل اللغة بوابة التواصل ونقل المعلومة بشكلها العام وتلعب اللغة في دراستنا دوراً أساسياً في تسهيل المهمة التحكيمية وتبسيطها، فاشتراك أطراف المهمة التحكيمية في لغة واحد يجعل من السهولة بمكان معرفة مكامن النزاع، فتقديم المذكرات والترافع وكذا المستندات وشهادة الشهود وتقارير الخبراء عندما تكون جميعها بلغة واحده تتفق مع لغة الهيئة والأطراف فإنه من البديهي أن تكون المهمة التحكيمية ميسرة، فاختلاف اللغة يجعلنا نلجأ إلى خيار المترجم والترجمة، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور صعوبات تقف أمام العملية التحكيمية.
حيث نصت على ذلك م٥٩ من قانون السلطة القضائية المصري على أن "لغة المحاكم هي اللغة العربية".
وقد نص المشرع المصري في قانون التحكيم على ذلك وفقا لنص م١/٢٩ التي نصت على أن "يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك."
وقد نصت على لغة التحكيم المادة ۱/۲۲ من القانون النموذجي على حرية الأطراف في اختيار اللغة حيث ذهبت إلى أنه للطرفين حرية الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم. فإن لم يتفقا على ذلك،بادرت الهيئة إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات ويسري هذا الاتفاق أو التعيين على أي بيان مكتوب يقدمه أي من الطرفين أو أي مرافعة شفوية، أو أي قرار أو بلاغ يصدر من هيئة التحكيم ، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.." وهو ذات السياق الذي نصت عليه م ۱۷ من قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
وبالنسبة لمؤسسات التحكيم فإننا نجدها دوما ما تشير إلى اللغة حيث نصت المادة الثالثة من لائحة مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري إلى ذلك بقولها "تتم إجراءات التوفيق والتحكيم لدى مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري باللغة العربية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك أو إذا كان جميع أطراف النزاع لا يجيدون اللغة العربية، أو إذا كان جميع أفراد هيئة التوفيق أو التحكيم من غير العرب.وفي جميع الأحوال يتوجب على هيئة التوفيق أو التحكيم أن تصدر أحكامها النهائية باللغة العربية إضافة إلى أية لغة أخرى اعتمدت في إجراءات التوفيق أو التحكيم. ولهيئة التوفيق أو التحكيم أن تستعين بمن تشاء من أعضاء جدول تراجمة المركز لمآزرتها في إنجاز المهمة موضوع التوفيق أو التحكيم فوفقا لهذا النص فإننا نجد أن اللائحة قد حددت اللغة التي يجري بها التحكيم في مركز أبو ظبي ، إلا إن ذلك لا يعني مصادرة حرية الأطراف في تحديد لغة معينة خلاف اللغة التي حددتها مؤسسة التحكيم التي لجأوا إليها في لوائحها، مع ضرورة قيام المركز أو المؤسسة بدوره في تسهيل مهمة الترجمة متى ما تم الاحتياج إليها.
وقد نصت ٦/٢٠ من لائحة اتحاد المصارف على اللغة حيث نصت على انه "يتم التحكيم باللغة العربية، ما لم يتفق الفريقان على اعتماد لغة أخرى، لاسيما لغة العقد"
فاللائحة قد حددت اللغة العربية كلغة أساسية في التحكيم ما لم يوجد اتفاق بين الأطراف على غير ذلك.
وان كان قرار البنك المركزي المصري لم يتضمن الإشارة إلى اللغة، فإننا نرى انه اكتفى بأن اللغة التي ستدار بها العملية التحكيمية هي اللغة العربية وذلك من خلال انه يطبق بدرجة رئيسة في محيط عربي، إلا أن ذلك لا يمنع أن يتفق أطراف العلاقة على غير ذلك .