نظرا لأهمية عقود الشراكة - كما سلف من حيث أطرافها و موضوعها وسببها، فتشترط بعض الدول أن يكون القانون الواجب التطبيق في التحكيم هو قانون الدولة، ومكان التحكيم هو الدولة المتعاقدة. ولكن هل هناك حكم خاص باللغة المستخدمة في التحكيم في عقود الشراكة؟
ويعتقد البعض بأنه لا مانع من استخدام لغة أخرى بجانب اللغة الرسمية فالنص لا يمنع من ذلك، ولكن إذا كانت اللغة البرتغالية هي الوحيدة المستعملة في التحكيم فهذا يتطلب أن يكون المحكم متحدثا للغة البرتغالية بطلاقة.