إذا كان التحكيم وطنياً اتخذت اللغة الرسمية هو لغة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك (انظر 20 تحكيم مصرى).
فإذا اتفقا على غير ذلك وجب سريان الاتفاق على التحكيم سواء في الطلبات المذكرات قرارات الهيئة حكم التحكيم م(1/29).
فإذا لم يحدد الأطراف حددت الهيئة اللغة ويسرى قرارها على كافة أوراق التحكيم (292) تحكيم (مصرى) وكذلك م (16) من نظام غرفة التجارب الدولية بباريس.
ولهيئة التحكيم المطالبة بترجمة المستندات المقدمة من الخصوم وفقا للغة المختارة وتكون ترجمة معتمدة ومصدق عليها من جهة معترف بها رسمية (م 2/92 تحكيم مصرى) وكذلك (م 22 من القانون النموذجي للتحكيم التجارى الدولى).