الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / لغة التحكيم / الكتب / دراسة تحليلية للمشكلات العلمية والقانونية في مجال التحكيم التجاري / لغة التحكيم: 

  • الاسم

    د. ابو العلا علي ابو النمر
  • تاريخ النشر

    2004-01-01
  • عدد الصفحات

    520
  • رقم الصفحة

    29

التفاصيل طباعة نسخ

لغة التحكيم: 

يتعين على المستشار القانوني أن يلفت نظر العميل إلى مسألة اختيار لغة التحکیم نظرا لأن تحديد هذه اللغة يعتمد على اتفاق الأطراف. وفي هذا الشأن تنص المادة 29 من قانون التحكيم المصري الحالي على أنه:

(1) يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى. ويسری حکم الاتفاق أو القرار علي لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلي المرافعات الشفوية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.

 (2) ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلي اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم . وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.

وقد ورد هذا الحكم أيضا في المادة17 من قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى » یونسیترال وهي تنص على أنه:

« مع مراعاة ما قد يتفق عليه الطرفان، تبادر هيئة التحكيم إثر تشكيلها إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات. ويسري هذا التعيين علي بيان الدعوى وبيان الدفاع وكل بيان مکتوب آخر. كما يسرى على اللغة أو اللغات التي تستخدم في جلسات سماع المرافعات الشفوية إن عقدت مثل هذه الجلسات »..

وبناء على ما سبق فإنه يتعين على المستشار القانوني أن يتنبه إلى أهمية تحديد لغة التحكيم.

(۱۰) ويجب أن يتضمن شرط التحكيم، الإشارة إلى كيفية الإشعارات للأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالتحكيم وطريقة إرسالها والعنوان الذي يتم الإرسال عليه.

(۱۱) وتوجد بعض العناصر الأخرى الهامة التي يحبذ النص عليها في شرط التحكيم ومثال ذلك نهائية الحكم العملة التي يتعين دفع التعويض بها- النص على فوائد التعويض إذا قدر الأطراف ملاءمة هذا الشرط والنص علي تحديد كيفية تحمل المصروفات والأتعاب الناجمة عن عملية التحكيم.

هذه هي أهم البيانات النموذجية التي يتعين الإشارة إليها في شرط التحكيم ولكن نلاحظ أن ما يحدث في الواقع العملي غير ذلك تماما لأربعة أسباب جوهرية وهي:

أولا: أن شرط التحكيم هو مجرد بند في العقد ولذلك لايحرص الأطراف علي أن يكون مفصلا على هذا النحو. .

ثانيا: أن هذا الشرط يصاغ في وقت يحيط الأطراف بجو من الود والتفاهم والتفاؤل في المستقبل وهذه الاعتبارات الإيجابية تمنع الأطراف من الخوض في تفاصيل المنازعات المستقبلية.

ثالثا: ومن الأسباب الواقعية جهل الأطراف أو المستشار القانوني بالتفاصيل النموذجية التي يتعين ذكرها في شرط التحكيم..

رابعا: بعض البيانات النموذجية في شرط التحكيم يمكن التغاضي عنها من الناحية القانونية لوجود بدائل احتياطية يستعان بها لإكمال القصور في اتفاق الطرفين بشأن التحكيم.