الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / لغة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / لغة التحكيم :

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    103

التفاصيل طباعة نسخ

لغة التحكيم :

عالجت المادة ( ۲۲ ) من القانون النموذجي أمر تحديد اللغة المستخدمة فى التحكيم، فتركت الاختيار لحرية الأطراف واذا تم تحديد اللغة أو اللغات المستخدمة ، فيسرى هذا الاستخدام على كل ما يتعلق بعملية التحكيم من تحرير البيانات أو المذكرات المكتوبة أو المرافعات الشفهية وكذلك فى كل « قرار تتخذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره » ، ومع ذلك يظل للأطراف امكانية الاتفاق على خلاف ذلك كالاتفاق على استخدام لغة أخرى غير اللغة السابق تحديدها بشأن المرافعات الشفهية مثلا . واذا كانت الهيئة هي التي تولت تحديد اللغة ، فهى تملك أيضا صلاحية التعديل والتنويع شأنها شأن الأطراف . واذا قدمت مستندات محررة بغير اللغة المستخدمة في التحكيم ، فلهيئة التحكيم أن تأمر بإرفاق ترجمة للغة المستعملة في التحكيم ، واذا تعددت اللغات فللهيئة قصر الترجمة على لغة واحدة .

   وقد تطابقت أحكام المادة « ٢٩ » مصرى مع المادة ( ۲۲ » من القانون النموذجى . ومما تجدر الاشارة اليه أن القانون الفرنسي لم يشر إلى مسألة تحديد اللغة ، ولم يرد الا إشارة لترجمة المستندات في حالة تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في الخارج أو في مجال التحكيم الدولي .

   والا تولت ذلك محكمة التحكيم . وقد نصت المادة « ٢٩ » من القانون المصرى على المبدأ نفسه ، اذ رغم النص في صدرها على أن يجرى التحكيم باللغة العربية ، الا أنها جعلت ذلك مشروطا بعدم اتفاق الأطراف على خلافه ، مما يعنى أن ارادة الأطراف هي المحددة للغة التحكيم . أما اذا لم يتفق الأطراف فيمكن للهيئة أيضا أن تستبعد اللغة العربية وتقرر اختيار لغة أو لغات أخرى.