الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / مكان التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / مكان التحكيم

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 18

1 – إذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا مسبقاً على مكان التحكيم ، توليت هيئة التحكيم تعيين مكان التحكيم آخذة ظروف القضية في الاعتبار . ويعتبر قرار التحكيم صادراً في مكان التحكيم .

2 – يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع للمداولة في أي مكان تراه مناسباً . ويجوز لهيئة التحكيم أيضاً أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً لأي غرض آخر ، بما في ذلك عقد جلسات استماع ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .

112