1 – إذا لم يكن الأطراف قد اتفقوا مسبقاً على مكان التحكيم ، توليت هيئة التحكيم تعيين مكان التحكيم آخذة ظروف القضية في الاعتبار . ويعتبر قرار التحكيم صادراً في مكان التحكيم .
2 – يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع للمداولة في أي مكان تراه مناسباً . ويجوز لهيئة التحكيم أيضاً أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً لأي غرض آخر ، بما في ذلك عقد جلسات استماع ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .