يمكن للأطراف تحديد مكان التحكيم داخل إقليم الدولة أو خارجه.
وفي حالة عدم الاتفاق على مكان التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تحديده مع مراعاة مراحل الخصومة.
المادة 30
مع عدم الإخلال بالمادة السابقة، يمكن لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها أو لإتمام إجراءات التحقيق، أو لسماع الشهود أو الخبراء بعد أداء اليمين أمامها أو أطراف النزاع ودراسة المستندات والتقارير والأبحاث، ما لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك.