للأطراف أن يتفقوا على مكان التحكيم داخل تراب الجمهورية أو خارجه فإن لم يتفقوا تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان مع الأخذ بعين الإعتبار ظروف القضية بما في ذلك راحة الأطراف مع مراعاة أحكام الفصل 47من هذه المجلة.
الفصل 66
استثناء من أحكام الفصل المتقدم يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها ولسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو أطراف النزاع أو لمعاينة البضائع أو غيرها من الممتلكات أو لفحص المستندات ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.