الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / مكان التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / النطاق المكاني للتحكيم

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    313

التفاصيل طباعة نسخ

 

النطاق المكاني للتحكيم

  إن اختيار وتحديد مكان التحكيم أمر بالغ الأهمية، ومع ذلك فقد يؤدي إلى آثــار عكسية، خصوصاً إذا تم في بداية اتفاق التحكيم، لأن الاتفاق مسبقا على ذلك قد لا يخدم موضوع النزاع في بعض الأحيان، والذي قد نشأ متأخرًا وذلك من حيث بعد مكان التحكيم عنه أو بعد الشهود في النزاع عن مكان التحكيم، في حال تم طلبهم من قبل هيئة التحكيم أو بعد البضاعة موضوع النزاع عن المكان التحكيمي للمحكمة، ومع كل تلك الآثار التي قد تظهر كما أسلفنا إلى أنه قد يكون الاتفاق مسبقًا على مكان التحكيم ايجابيا ومهما للأطراف من حيث منع الاختلاف فيما بينهم .

  كما أنه لا يؤدي مخالفة الهيئة للمكان الذي اتفق عليه الطرفان أو للمكان الذي قررت اختياره إلى بطلان الإجراءات وإنما يمكن أن يتيح لأي من الطرفين دعوى ضد الهيئة، لتعويضه عما أصابه من ضرر من جراء هذه المخالفة .

   فأهمية تحديد مكان التحكيم ليست بخافية خاصة في ظل المكان القضائي الذي تتحكم به إرادة الأطراف المحتكمة فإذا كان التمركز الجغرافي للمحكمة القضائية في نظام قضاء الدولة عموما يمارس أثرًا ليس فقط على القواعد الإجرائية المطبقة أمامها، بل أيضًا على الاختصاص التشريعي لقانون دولة القاضي فإن التمركز الجغرافي لتحكيم في دولة معينة يترتب عليه عدة آثار قانونية من حيث بداية التحكيم، وسير الخصومة، ونهاية التحكـيم ذلك على النحو الآتي :

1- أثر بداية التحكيم : إن اتخاذ دولة معينة مكانًا لإجراء التحكيم يعطــي اختصاصا لمحاكم تلك الدولة للمساعدة في إقالة هيئة التحكيم من عثرتها، وذلك بتعين المحكم الفرد أو المحكم الثالث عند اختلاف الأطراف لذلك التعين أو تعين المحكم لطـــرف من الأطراف كان متقاعسًا عن تعين محكم . 

2- أثر مكان خصومة التحكيم: 

وذلك مثل لجوء هيئة التحكيم إلى محاكم دولة مقر التحكيم للحكم على كل من يتخلف من حضور الشهود . أو الأمر ببعض التدابير الوقتية أو التحفظية ، وغيرها من المسائل الأخرى. وهو ما أكده مشروع القانون الاتحادي الإماراتي الجديد حيث نصت المادة (2/36) منه على أن يكون لرئيس المحكمة المختصة بناء على طلب هيئة التحكيم بوجه خاص ما يلي: أ- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور، أو يمتنع عن حلف اليمين، ويمتنع بغير مبرر قانوني عن الإجابــة بـالجزاءات المقررة قانونا .

ب - تكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للفصل في النزاع .

ج الأمر بالإنابة القضائية. 

3- تأثير نهاية التحكيم : 

 والذي نراه ونميل إليه والراجح لدينا هو أن يكون تحديد مكان التحكيم بين الأطراف عند نشأة النزاع لما يترتب عليه مراعاة موضوع وتداعيات وحيثيــات النـزاع لغرض الوصول إلى سير إجراءات تحكيم عادلة صالحة لتيسير إجراءات التحكيم في ذلك النـزاع ، مع مراعاة المكان الذي يصلح للشهود بحيث يكون قريبا و غير شاق عليهم.