اجراءات خصومة التحكيم / مكان التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / مكان انعقاد الجلسات
لم يستوجب النظام أن يتم عقد جلسات التحكيم في مكان معين، كما لم يلزم النظام أن تتم جميع الجلسات في مكان واحد فمن الممكن أن تتم في أماكن متعددة.
ويستطيع الخصوم تحديد مكان انعقاد التحكيم مسبقاً، والنص عليه في وثيقة التحكيم، وفي حالة عدم النص على ذلك فيكون للمحكمين الاتفاق على تحديد مكان التحكيم، كما أنه في بعض الأحيان قد تقوم الجهة المختصة بالفصل في النزاع بتحديد المكان الذي يجب أن يتم التحكيم فيه بصورة دائمة.
نظر الدعوى
تبدأ هيئة التحكيم في نظر الدعوى في الموعد الذي تم تحديده مـــــن قبلها.
ويجب على هيئة التحكيم- بادئ ذي بدء - أن تتأكد من نوع وطبيعة النزاع الذي ستفصل فيه من حيث كونه هو المبين في وثيقة التحكيم كما يجب عليها أن تتأكد من توافر شروط سلطتها والصلاحيات المعطاة لها بموجب اتفاق التحكيم لكي تستطيع أن تصدر حكماً نهائياً وحاسماً للنزاع .