الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / مكان التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / مكان إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    236

التفاصيل طباعة نسخ

مكان إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني

  وإذا كان مكان انعقاد التحكيم التقليدي له أهمية من حيث أن هذا المكان يحدد القانون الواجب التطبيق على هذا الاتفاق إلا إنه في حالة اتفاق التحكيم الإلكتروني لايكون له أهمية لأنه يصعب تحديد مكان جغرافي معين لإبرام هذا الاتفاق نظرا لكونه يتم عبر شبكة الإنترنت التي لاتعرف حدوداً سياسية أو جغرافية، وعلى الرغم من هذه الصعوبات التي تواجه تحديد مكان اتفاق التحكيم الإلكتروني، إلا أنه يمكن العمل على حل هذه الصعوبات من خلال اتفاق الأطراف على مكان معين لإبرام هذا الاتفاق. .

   وقد حدد القانون الأوربي النموذجي للتبادل الإلكتروني للبيانات مكان إبرام عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني من خلال تعريفه لوقت ومكان إنشاء العقد الإلكتروني حيث نص على أنه يعتبر العقد الذي تم بإستخدام رسائل البيانات مبرماً في المكان والزمان اللذين تصل فيهما الرسالة التي تشكل قبولاً للإيجاب بواسطة التبادل الإلكتروني للبيانات إلى نظام حاسوب مقدم الإيجاب.

   وأيضا إعتد قانون إمارة دبي بمقر عمل منشئ الرسالة ومستلمها المرسل إليه حيث ذهب إلى أن مكان إرسال الرسالة الإلكترونية هو المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ، وأن مكان استلام الرسالة هو المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، وذلك مالم يتفق المرسل منشئ الرسالة والمرسل إليه على خلاف ذلك فيجوز لهما أن يحددا مكاناً اخر بالاتفاق فيما بينهما على أنه مكان الإرسال أو مكان الاستلام)..

   وقد واجه المشرع الإمارتی بقانون إمارة دبي حالة تعدد مقر العمل للمرسل منشئ الرسالة أو المرسل إليه حيث حدد مقر العمل الذي يعتد به في هذا الغرض من حيث الأخذ بأحد المقرين الآتيين:

 - مقر العمل الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية، وهي المعاملة المرتبطة بالرسالة الإلكترونية.

 - مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد هذه المعامله.

   وعلى العكس نجد أن المشرع المصرى لم يحدد في مشروع المعاملات الإلكترونية المصري عام 2001 سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة مكان إبرام العقود الإلكترونية، وكان عليه أن يقوم بتحديد ذلك المكان حتى لايحدث غموض من الناحية العملية والقانونية ينتج عنه تعدد الأراء، لذا نهيب بالمشرع المصرى بأن يقتبس من القانون النموذجي الخاص بالتجارة الإلكترونية. 

   ويتضح مما سبق أن اتفاق التحكيم الإلكتروني منح لأطراف الاتفاق الحرية الكاملة في تحديد المكان الذي أرسلت منه رسالة البيانات أو استلمت فيه هذه الرسالة وأن هذه القوانين أعطت الأولوية لإرادة الأطراف في تحديد مكان انعقاد العقود الإلكترونية والتي منها عقد اتفاق التحكيم الإلكتروني، إلا إذا لم يتفق الأطراف على تحديد هذا المكان فنجد أنه فرق بين عدة حالات وذلك على النحو التالي:

  1. إذا كان للموجب مقر عمل فإن اتفاق التحكيم الإلكتروني يكون قد إبرم في المكان الذي يوجد به هذا المقر. 

2. إذا كان للموجب أكثر من مقر عمل، فإن اتفاق التحكيم الإلكتروني يكون قد إبرم في المكان الذي يوجد به مقر العمل الأوثق علاقة باتفاق التحكيم هذا أو المكان الذي به مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد مثل هذه العلاقة.

 3. إذا لم يكن للموجب أي مقر عمل، فإن اتفاق التحكيم الإلكتروني يكون قد إبرم في مكان الإقامة المعتاد.